(2) (فصل): وتبطل
  وَتَجِبُ بِالْبَيْعِ، وَتُسْتَحَقُّ بِالطَّلَبِ، وَتُمْلَكُ بِالْحُكْمِ أَوِ التَّسْلِيمِ طَوْعًا.
(٢) (فَصْلٌ): وتَبْطُلُ
  وَتَبْطُلُ بِالتَّسْلِيمِ(١) بَعْدَ الْبَيْعِ وَإِنْ جَهِلَ تَقَدَّمَهُ(٢) إِلَّا لِأَمْرٍ(٣) فَارْتَفَعَ أَوْ لَمْ يَقَعْ.
  وَبِتَمْلِيكِهَا(٤) الْغَيْرَ وَلَوْ بِعِوَضٍ، وَلَا يَلْزَمُ(٥).
  وَبِتَرْكِ الْحَاضِرِ(٦) الطَّلَبَ(٧) فِي الْمَجْلِسِ بِلَا عُذْرٍ(٨)، قِيلَ(٩): وَإِنْ جَهِلَ(١٠)
= منسد، وكانت الوسطى أو الداخلة فليس لصاحب الدار الخارجة شفعة؛ لاختصاص أهل الدور الداخلة بالشركة في الطريق الداخلة، وكذا إذا طال الزقاق، فمن انقطعت شركته في الطريق الداخلة لم تثبت له شفعة مع المختص، فإن كان الزقاق دائراً فهم في الشفعة بالطريق على سواء؛ لعدم الاختصاص، فإن كان الزقاق نافذاً، أو في داخله مسجد أو وقف عام لهما بابان إلى السكة بطلت الشفعة بالطريق؛ لعدم الاختصاص. و (é).
(١) من المستحق لها، إذا سلمها للمشتري أو لغيره؛ حيث لا خيار للبائع. و (é).
(٢) أي: البيع.
(٣) إذا سلم الشفعة لأن الثمن كثيرٌ، أو أن البيع فاسد، أو أن المشتري فلان، فحط من الثمن، أو انكشف قليلاً، أو حكم بصحة البيع، أو أن المشتري غيره، أو نحو ذلك - لم تبطل. و (é).
(٤) أي: وتبطل بتمليكها.
(٥) العوض.
(٦) للبيع.
(٧) لها.
(٨) كَالخوف إن طلب فلا تبطل. و (é).
(*) لما روي عنه ÷: «الشفعة مثل حل العقال». رواه ابن ماجه والبزار.
(٩) المؤيد بالله.
(١٠) التأخير °مع الجهل. لا يبطل الشفعة في هذه المواضع الأربعة عند أهل المذهب: استحقاقها، وتأثير التراخي، وملك السبب، واتصاله. وتبطل عند المؤيد بالله في الأولين، لا الأخيرين.