(1) (فصل): فإن اتصلت المدافعة فعل
(٩) (بَابٌ: وَشُرُوطُ جَمَاعَةِ الْخَوْفِ(١))
  مِنْ أَيِّ أَمْرٍ صَائِلٍ السَّفَرُ(٢)، وآخِرُ الْوَقْتِ، وَكَوْنُهُمْ مُحِقِّينَ مَطْلُوبِينَ غَيْرَ طَالِبِينَ إلَّا لِخَشْيَةِ الْكَرِّ؛ فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِبَعْضٍ رَكْعَةً وَيُطَوِّلُ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يَخْرُجُوا وَيَدْخُلَ الْبَاقُونَ، وَيَنْتَظِرُ فِي الْمَغْرِبِ مُتَشَهِّدًا، وَيَقُومُ لِدُخُولِ الْبَاقِينَ.
  وَتَفْسُدُ بِالْعَزْلِ حَيْثُ لَمْ يُشْرَعْ(٣)، وَبِفِعْلٍ كَثِيرٍ لِخَيَالٍ كَاذِبٍ، وعَلَى الْأَوَّلِينَ بِفِعْلِهَا لَهُ.
(١) (فَصْلٌ): فَإِنْ اتَّصَلَتِ الْمُدَافَعَةُ فَعَلَ
  فَإِنِ اتَّصَلَتِ الْمُدَافَعَةُ فَعَلَ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ فِي الْحَضَرِ.
  وَلَا تَفْسُدُ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ مِنْ قِتَالٍ وَانْفِتَالٍ وَنَجَاسَةٍ عَلَى آلَةِ الْحَرْبِ، وَعَلَى غَيْرِهَا تُلْقَى فَوْرًا.
  وَمَهْمَا أَمْكَنَ الْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ فَلَا قَضَاءَ، وَإِلَا وَجَبَ الذِّكْرُ وَالْقَضَاءُ.
  وَيَؤُمُّ الرَّاجِلُ الْفَارِسَ، لَا الْعَكْسُ.
(١) دليله: قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ ...} إلخ [النساء ١٠٢]، وفعله ÷ لها مراراً.
(٢) وحكى في الشرح: جوازها في الحضر عن زيد بن علي #.
(٣) فيعزلون في الظهر والعصر والعشاء حين يتم قيام الإمام للثانية؛ فإذا عزلوه قبل فسدت. وفي المغرب حين يقعد للتشهد الأوسط؛ فإذا عزلوه قبل أو بعد تشهدهم فسدت.
وبالفعل الكثير لخيال كاذب، كَالانتقال والالتفات الكثير؛ ولا تفسد إذا كان غير كاذب، بل هو العدو قد صال، وإذا أقيمت للخيال فسدت على الأولين؛ لعزلهم، لا الآخرين؛ لأنهم لم يأتوا بشيء من مفسدات الصلاة. و (é).