الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يجب على كل مكلف

صفحة 130 - الجزء 1

(٦) (كِتَابُ الصِّيَامِ⁣(⁣١))

  هُوَ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا سَتَأْتِي، وَمِنْهَا رَمَضَانُ.

(١) (فَصْلٌ): يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ

  يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وتَوَاتُرِهَا، ومُضِيِّ الثَّلَاثِينَ، وبِقَوْلِ مُفْتٍ⁣(⁣٢) عُرِفَ مَذْهَبُهُ: صَحَّ عِنْدِي، قِيلَ: جَوَازًا⁣(⁣٣). وَيَكْفِي خَبَرُ عَدْلَيْنِ - قِيْلَ: أَوْ عَدْلَتَيْنِ - عَنْ أَيِّهَا وَلَوْ مُفْتَرِقَيْنِ. وَلْيَتَكَتَّمْ⁣(⁣٤) مَنِ انْفَرَدَ بِالرُّؤْيَةِ.

  ويُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِالشَّرْطِ، فَإِنِ انْكَشَفَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ.

  وَيَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ⁣(⁣٥) لِكُلِّ يَوْمٍ، ووَقْتُهَا مِنْ الْغُرُوبِ إلَى بَقِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ إلَّا فِي الْقَضَاءِ والنَّذْرِ الْمُطْلَقِ⁣(⁣٦) والْكَفَّارَاتِ فَتُبَيَّتُ.

  وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنَ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ.

  وَيَسْقُطُ الْأَدَاءُ عَمَّنِ الْتَبَسَ شَهْرُهُ، أَوْ لَيْلُهُ بِنَهَارِهِ، فَإِنْ مَيَّزَ صَامَ بِالتَّحَرِّي، ونُدِبَ التَّبْيِيتُ⁣(⁣٧)، والشَّرْطُ، وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ بِمَا انْكَشَفَ مِنْهُ، أَوْ


(١) دليله: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الآية [البقرة: ١٨٣]، ولحديث: «بني الإسلام على خمسة أركان: صوم، وصلاة، وحج، وزكاة، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله».

(٢) أي: إن كان مذهبه مذهب المستفتي.

(٣) بل وجوبًا. و (é).

(٤) بِالصيام والإفطار، لا الإخبار بالرؤية.

(٥) والنية: العزم والإرادة؛ فإذا قام يتسحر فقد عزم وأراد؛ فلا يحتاج غير هذا.

(٦) كَـ: شهر. وأما المقيد، كَشهر رجب ونحوه فمثل رمضان.

(٧) لأجل إذا كان في شوال فهو قضاء، ونية القضاء يلزم تبييتها. والشرط أن يقول: إن كان رمضان وإلا فقضاء إن كان بعده، وإن كان من شعبان فعما عليه؛ إن كان عليه شيء وإلا فنافلة، وتعتبر في هذا بالانتهاء، فإن لم ينكشف أجزاه. و (é).