(1) (فصل): يجب على كل مكلف
(٦) (كِتَابُ الصِّيَامِ(١))
  هُوَ أَنْوَاعٌ: مِنْهَا سَتَأْتِي، وَمِنْهَا رَمَضَانُ.
(١) (فَصْلٌ): يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ
  يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وتَوَاتُرِهَا، ومُضِيِّ الثَّلَاثِينَ، وبِقَوْلِ مُفْتٍ(٢) عُرِفَ مَذْهَبُهُ: صَحَّ عِنْدِي، قِيلَ: جَوَازًا(٣). وَيَكْفِي خَبَرُ عَدْلَيْنِ - قِيْلَ: أَوْ عَدْلَتَيْنِ - عَنْ أَيِّهَا وَلَوْ مُفْتَرِقَيْنِ. وَلْيَتَكَتَّمْ(٤) مَنِ انْفَرَدَ بِالرُّؤْيَةِ.
  ويُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِالشَّرْطِ، فَإِنِ انْكَشَفَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ.
  وَيَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ(٥) لِكُلِّ يَوْمٍ، ووَقْتُهَا مِنْ الْغُرُوبِ إلَى بَقِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ إلَّا فِي الْقَضَاءِ والنَّذْرِ الْمُطْلَقِ(٦) والْكَفَّارَاتِ فَتُبَيَّتُ.
  وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنَ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ.
  وَيَسْقُطُ الْأَدَاءُ عَمَّنِ الْتَبَسَ شَهْرُهُ، أَوْ لَيْلُهُ بِنَهَارِهِ، فَإِنْ مَيَّزَ صَامَ بِالتَّحَرِّي، ونُدِبَ التَّبْيِيتُ(٧)، والشَّرْطُ، وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ بِمَا انْكَشَفَ مِنْهُ، أَوْ
(١) دليله: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} الآية [البقرة: ١٨٣]، ولحديث: «بني الإسلام على خمسة أركان: صوم، وصلاة، وحج، وزكاة، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله».
(٢) أي: إن كان مذهبه مذهب المستفتي.
(٣) بل وجوبًا. و (é).
(٤) بِالصيام والإفطار، لا الإخبار بالرؤية.
(٥) والنية: العزم والإرادة؛ فإذا قام يتسحر فقد عزم وأراد؛ فلا يحتاج غير هذا.
(٦) كَـ: شهر. وأما المقيد، كَشهر رجب ونحوه فمثل رمضان.
(٧) لأجل إذا كان في شوال فهو قضاء، ونية القضاء يلزم تبييتها. والشرط أن يقول: إن كان رمضان وإلا فقضاء إن كان بعده، وإن كان من شعبان فعما عليه؛ إن كان عليه شيء وإلا فنافلة، وتعتبر في هذا بالانتهاء، فإن لم ينكشف أجزاه. و (é).