الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(11) (فصل): وعلى بالغ عاقل مسلم قتل

صفحة 491 - الجزء 1

  فَمَضْمُونَةٌ هِيَ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهَا حَيْثُ يَجِبُ التَّحَفُّظُ⁣(⁣١).

(١١) (فَصْلٌ): وعَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ

  وعَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ - وَلَوْ نَائِمًا⁣(⁣٢) - مُسْلِمًا⁣(⁣٣) أَوْ مُعَاهِدًا⁣(⁣٤)، غَيْرَ جَنِينٍ⁣(⁣٥)، خَطَأً⁣(⁣٦)، مُبَاشَرَةً أَوْ فِي حُكْمِهَا⁣(⁣٧) - أَنْ يُكَفِّرَ بِرَقَبَةٍ مُكَلَّفَةٍ⁣(⁣٨) مُؤْمِنَةٍ⁣(⁣٩) سَلِيمَةٍ، وَلَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ بَعْدَ الْجَرْحِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَوْ كَانَ عَبْدًا فَبِصَوْمِ شَهْرَيْنِ⁣(⁣١٠) وِلَاءً.

  وَتَعَدَّدُ⁣(⁣١١) عَلَى الْجَمَاعَةِ⁣(⁣١٢)، لَا الدِّيَةُ⁣(⁣١٣).


(١) وهي في الحق العام أو ملك الغير؛ لا في المباح وملكه. و (é).

(٢) أو سكراناً؛ لا المغمى عليه. (é).

(٣) ولو عبداً؛ ولو قتله سيده. و (é).

(٤) أو مستأمناً. (é).

(٥) ولو خرج حيا ثم مات. و (é).

(٦) وكذا قتل الوالد لولده عمداً، وكذا قتل المترس بهم. ولا يلزم في العمد إلا في هاتين الصورتين. و (é).

(٧) الراكب والقائد والسائق. و (é). وكذا شهود الزنا والقصاص إن رجعوا. (é).

(٨) لا من يعتق عليه؛ ولو نواه حال الشراء. (é).

(٩) لا فاسقة. (é).

(١٠) فإن وجد حاله استأنف بالعتق. (é).

(١١) الكفارة.

(١٢) إن قتلوا رجلا.

(١٣) فلا تعدد دية الخطأ.