(15) (فصل): وما عليها إلا تمكين الوطء
  بَالْجَاهِلِ وَإِنْ عَلِمَتْ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ(١) وَلَا مَهْرَ.
  وَفَاسِدُهُ مَا خَالَفَ مَذْهَبَهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا جَاهِلَيْنِ وَلَمْ يَخْرِقِ الْإِجْمَاعَ، وَهُوَ كَالصَّحِيحِ إِلَّا فِي الْإِحْلَالِ(٢) وَالْإِحْدَادِ(٣) وَالْإِحْصَانِ(٤) وَاللِّعَانِ وَالْخَلْوَةِ(٥) وَالْفَسْخِ(٦) وَالْمَهْرِ(٧).
(١٥) (فَصْلٌ): وَمَا عَلَيْهَا إلَّا تَمْكِينُ الْوَطْءِ
  وَمَا عَلَيْهَا إلَّا تَمْكِينُ الْوَطْءِ صَالِحَةً خَالِيَةً حَيْثُ يَشَاءُ فِي الْقُبُلِ وَلَوْ مِنْ دُبُرٍ.
  وَيُكْرَهُ الْكَلَامُ حَالَهُ، وَالتَّعَرِّي، وَنَظَرُ بَاطِنِ الْفَرْجِ.
  وَعَلَيْهِ مُؤَنُ التَّسْلِيمِ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ غَالِبًا(٨) فِي الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ، وَفِي اللَّيَالِي وَالْقَيْلُولَةِ فِي الْمِيلِ، وَلِلْأَمَةِ نِصْفُ مَا لِلْحُرَّةِ، وَيُؤْثِرُ الْجَدِيدَةَ: الثَّيِّبَ بِثَلَاثٍ، وَالْبِكْرَ بِسَبْعٍ إنْ لَمْ يَتَعَدَّهَا بِرِضَاهَا، وإلَيْهِ كَيْفِيَّةُ الْقَسْمِ إلَى السَّبْعِ، ثُمَّ بِإِذْنِهِنَّ، وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ.
  وَيَجُوزُ هِبَةُ النَّوْبَةِ(٩)، وَالرُّجُوعُ، وَالسَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ، وَالْعَزْلُ عَنِ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا، وَعَنِ الْأَمَةِ مُطْلَقًا(١٠).
(١) وعليها الحد.
(٢) فلا تحل به للأول بعد الثلاث.
(٣) بعد الموت.
(٤) فلا يلزم الرجم للزاني معه.
(٥) فلا تستحق المهر بها من دون وطء. لا تستحق° المهر بالخلوة، وتستحق المتعة إن طلق.
(٦) فيصح فيه.
(٧) هو الأقل من المسمى ومهر المثل.
(٨) احتراز من الطفلة التي لا تعرف الإيواء.
(٩) لإحدى الضرائر برضا الزوج، لا له يخص بها من شاء فلا يصح.
(١٠) أي: سواء رضيت أم كرهت.