(8) (فصل): ولا يصح الرجوع عنه
  الْمُشَارِكِ لِلْأَوَّلِ فِي الثُّبُوتِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ فِي الْعَدَدِ. وَيُصْرَفُ فِي الْفُقَرَاءِ(١) مَا جَهِلَ(٢) أَوْ الْوَارِثُ مُسْتَحِقَّهُ.
(٨) (فَصْلٌ): ولَا يَصِحُّ الرُجُوعُ عَنْهُ
  ولَا يَصِحُّ(٣) الرُجُوعُ عَنْهُ إِلَّا فِي حَقٍّ لِلَّهِ يَسْقُطُ(٤) بِالشُّبْهَةِ(٥)، أَوْ مَا صُودِقَ فِيهِ غَالِبًا(٦)، ومِنْهُ(٧) نَحْوُ: سُقْتُ(٨) أَوْ قَتَلْتُ أَوْ غَصَبْتُ أَنَا وَفُلَانٌ - بَقَرَةَ فُلَانٍ، وَنَحْوَهُ؛ لَا: أَكَلْتُ أَنَا(٩) وَهُوَ وَنَحْوِهِ(١٠).
(١) أو المصالح. (é).
(٢) أي: إذا كان لديه شيء وقال إنه لغيره وجهل أو جهل الورثة من هو له.
(٣) في الإقرار.
(٤) فإن كان لا يسقط بالشبهة؛ كَالزكاة، والحرية، والوقف في الرقبة؛ فلا يصح؛ وأما المصرف - إذا كان آدمياً - فيصح الرجوع فيه، مع مصادقته. (é).
(٥) كَالحد بالزنا وشرب الخمر والسرقة؛ فيصح (é). وكذا القذف مع المصادقة. (é).
(٦) احترازاً من ثلاث صور؛ فلا يصح فيها الرجوع: الأولى: الإقرار بالطلاق البائن. الثانية، والثالثة: الإقرار بالرضاع والعتاق، إذا كان المقر بالرضاع هو الزوج؛ فلا يصح الرجوع. وكذا الزوجة إن صادقها الزوج بالإقرار؛ فلا يصح رجوعها.
(٧) أي: من الرجوع الذي لا يقبل؛ وهو ما أقرَّ فيه بفعل لا يتبعض؛ فقوله: «أنا» إقرار، وقوله: «وفلان» رجوع؛ فلا يصح، ويضمن الكل؛ ويرجع على الشركاء إن صادقوه أو بين عليهم. (é).
(٨) أو سقنا، ونحوه: قتلنا ... إلخ. (é).
(٩) الفرق: أن نحو السوق، والقتل، والغصب، وذبح البقرة - لا يتبعض، بخلاف الأكل والشرب فإنه يتبعض.
(١٠) شربت؛ مما يتبعض؛ فلا يلزمه إلا حصته، وكذا لو قال - في المثال الأول -: بقر، أو غنم، لم يلزمه إلا حصته؛ لأنه يتبعض. و (é).