(1) (فصل): وفروضه
  لَا يَضُرُّ، وَلَا يُعَدُّ اسْتِعْمَالُهُ سَرَفًا، وَيُجْزِئُ ضِدُّهَا.
(٤) (بَابُ الْوُضُوءِ(١))
  شُرُوطُهُ: التَّكْلِيفُ(٢)، والْإِسْلَامُ، وَطَهَارَةُ الْبَدَنِ عَنْ مُوجِبِ الْغُسْلِ، ونَجَاسَةٍ(٣) تُوجِبُهُ.
(١) (فَصْلٌ): وَفُرُوضُهُ
  وَفُرُوضُهُ: غَسْلُ الْفَرْجَيْنِ(٤) بَعْدَ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ.
  وَالتَّسْمِيَةُ حَيْثُ ذُكِرَتْ، وَإِنْ قَلَّتْ، أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ.
  وَمُقَارَنَةُ أَوَّلِهِ بِنِيَّتِهِ لِلصَّلَاةِ: إِمَّا عُمُومًا فَيُصَلِّي مَا شَاءَ، أَوْ خُصُوصًا فَلَا يَتَعَدَّاهُ، وَلَوْ رَفْعَ الْحَدَثِ، إِلَّا النَّفَلَ فَيَتْبَعُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ. وَيَدْخُلُهَا: الشَّرْطُ، وَالتَّفْرِيقُ، وَتَشْرِيكُ النَّجِسِ(٥) أَوْ غَيْرِهِ، والصَّرْفُ. لَا الرَّفْضُ والتَّخْيِيرُ.
(١) دليله: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ}[المائدة ٦]، وحديث: «الوضوء شطر الإيمان». أخرجه مسلم، والترمذي.
(٢) شرط وجوب.
(٣) أي: مخرج النجاسة التي تنقضه.
(٤) لم يظهر أنه مذهب الهادي #، وإنما يريد تطهير الفرجين من النجاسة؛ لأنه احتج بقوله تعالى: {أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ}، وهذا لا يدل إلا على تطهيرها، لا الغسل بعد التطهير، وقد قال في الأحكام في غسل الميت بعد غسل الفرجين قال: (ثم يوضيه وضوء الصلوة: يغسل كفيه، ثم يغسل فمه وأسنانه وشفتيه وأنفه ... إلخ) [الأحكام في الحلال والحرام للإمام الهادي #: ١/ ١٦٤] ولم يقل: وفرجيه، إنما ذكرهما قبلُ لتطهيرهما من النجاسة. فتأمل. والله أعلم.
(٥) المقرر للمذهب: أن تشريك النجس لا يدخل نية الوضوء. والراجح: أنه يصح أن =