الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): ويحنث المطلق

صفحة 379 - الجزء 1

(٤) (فَصْلٌ): وَيَحْنَثُ الْمُطْلِقُ

  وَيَحْنَثُ الْمُطْلِقُ بِتَعَذُّرِ الْفِعْلِ⁣(⁣١) بَعْدَ إمْكَانِهِ.

  وَالْمُؤَقِّتُ بِخُرُوجِ آخِرِهِ مُتَمَكِّنًا مِنَ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَلَمْ يَبِرَّ. وَالْحَالِفُ مِنَ الْجِنْسِ⁣(⁣٢) بِبَعْضِهِ وَلَوْ مُنْحَصِرًا⁣(⁣٣) إِلَّا فِي عَدَدٍ مَنْصُوصٍ⁣(⁣٤)، وَمَا لَا يُسَمَّى كُلُّهُ بِبَعْضِهِ كَالرَّغِيفِ، وَإِلَّا مُثْبِتَ⁣(⁣٥) الْمُنْحَصِرِ، وَالْمَحْلُوفَ⁣(⁣٦) عَلَيْهِ، وَالْمَعْطُوفَ بِالْوَاوِ⁣(⁣٧) - فَبِمَجْمُوعِهِ؛ لَا مَعَ لَا⁣(⁣٨) أَوْ بِأَوْ⁣(⁣٩) فَبِوَاحِدٍ، ويَنْحَلُّ⁣(⁣١٠).

  وَيَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ، وَبِالنِّيَّةِ دِينًا⁣(⁣١١) فَقَطْ، وَإِنْ لَمْ يَلْفِظْ بِعُمُومِ⁣(⁣١٢) الْمَخْصُوصِ إِلَّا مِنْ عَدَدٍ مَنْصُوصٍ⁣(⁣١٣).


(١) كَأن يحلف على شرب كوز ماء فيراق، أو يخلط بينه ما ينجسه قبل الشرب وبعد الإمكان.

(٢) كَأن لا يأكل التمر.

(٣) كَأن لا يطلق نسائه.

(٤) كَأن لا يلبس عشرة ثياب غير معينات؛ فإذا عين كَـ: ثيابي العشرة، أو: العشرة هذه؛ حنث بالبعض. و (é).

(٥) كَـ: على أن يأكل عشر رمان.

(٦) كَـ: على أن لا يدخل نساؤه الدار؛ لم يحنث بالبعض؛ يعني: حلف على غيره أن يفعل، وأما المحلوف منه: فهو على أن لا يفعل هو، أي: الحالف؛ فيحنث بالبعض فيمن حلف لا فعل، نحو أن يحلف لا كلَّم الناس فيحنث بتكليم واحد.

(٧) كَـ: أن لا يلبس هذا الثوب وهذا الثوب.

(٨) كَـ: هذه ولا هذا.

(٩) كَـ: هذا أو هذا.

(١٠) القسم بواحد؛ فلا يحنث بفعل الآخر حنثاً ثانياً.

(١١) أي: فيما بينه وبين الله.

(١٢) أي: لم يذكر المستثنى منه.

(١٣) فلا يخصص بالنية.