(1) (فصل): يشترط في وجوبها
(٢) (كِتَابُ الصَّلاَةِ(١))
(١) (فَصْلٌ): يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا
  يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا: عَقْلٌ(٢)، وإسْلَامٌ(٣)، وبُلُوغٌ بِاحْتِلَامٍ، أَوْ إَنْبَاتٍ، أَوْ مُضِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ حِبَلٍ، أَوْ حَيْضٍ. وَالْحُكْمُ لِأَوَّلِهِمَا.
  ويُجْبَرُ الرِّقُّ وابْنُ الْعَشْرِ(٤) عَلَيْهَا، وَلَوْ بِالضَّرْبِ كَالتَّأْدِيبِ.
(١) الصلاة ركن من أركان الإسلام؛ دليله قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ}[البقرة ٤٣]، وقوله ÷: «بني الإسلام على خمسة أركان» الحديث.
(٢) وعلوم العقل عشرة جمعها الإمام # بقوله:
فعلم بحال النفس ثم بديهة ... كذا خبرة ثم المشاهد رابع
ودائرة والقصد بعد تواتر ... جلي أمور والتعلق تاسع
وعاشرها تمييز حسن وضده ... فتلك علوم العقل مهما تراجع
(*) فإذا عقل وجبت عليه وإن لم يبلغ؛ لقوله تعالى: {وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}[البقرة ١٩٧]، ولما رواه الإمام زيد بن علي، عن آبائه عن علي $: «إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود». [وهذا رأي المولى (ع) وليس للمذهب].
(٣) والمذهب أنه شرط صحة؛ لأنهم مخاطبون بالصلاة وشرطها، وهو الإسلام والوضوء؛ لقوله تعالى: {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}[المدثر ٤٣] وهم كفار؛ دليله: {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ}[المدثر ٤٦] فجعلها من موجبات دخول النار، فالإسلام شرط صحة في كل الواجبات الشرعية، لا شرط وجوب. و (é).
(٤) ولا يمكن أن يجبر وتقع مقبولة؛ فهو بعيد؛ لأن النية فعل قلبي، ولا يستطاع أن يجبر على الإخلاص، لكن على فعلها ظاهرًا.