الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): يشترط في وجوبها

صفحة 74 - الجزء 1

(٢) (كِتَابُ الصَّلاَةِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا

  يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا: عَقْلٌ⁣(⁣٢)، وإسْلَامٌ⁣(⁣٣)، وبُلُوغٌ بِاحْتِلَامٍ، أَوْ إَنْبَاتٍ، أَوْ مُضِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ حِبَلٍ، أَوْ حَيْضٍ. وَالْحُكْمُ لِأَوَّلِهِمَا.

  ويُجْبَرُ الرِّقُّ وابْنُ الْعَشْرِ⁣(⁣٤) عَلَيْهَا، وَلَوْ بِالضَّرْبِ كَالتَّأْدِيبِ.


(١) الصلاة ركن من أركان الإسلام؛ دليله قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ}⁣[البقرة ٤٣]، وقوله ÷: «بني الإسلام على خمسة أركان» الحديث.

(٢) وعلوم العقل عشرة جمعها الإمام # بقوله:

فعلم بحال النفس ثم بديهة ... كذا خبرة ثم المشاهد رابع

ودائرة والقصد بعد تواتر ... جلي أمور والتعلق تاسع

وعاشرها تمييز حسن وضده ... فتلك علوم العقل مهما تراجع

(*) فإذا عقل وجبت عليه وإن لم يبلغ؛ لقوله تعالى: {وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ}⁣[البقرة ١٩٧]، ولما رواه الإمام زيد بن علي، عن آبائه عن علي $: «إذا بلغ الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود». [وهذا رأي المولى (ع) وليس للمذهب].

(٣) والمذهب أنه شرط صحة؛ لأنهم مخاطبون بالصلاة وشرطها، وهو الإسلام والوضوء؛ لقوله تعالى: {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ}⁣[المدثر ٤٣] وهم كفار؛ دليله: {وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ}⁣[المدثر ٤٦] فجعلها من موجبات دخول النار، فالإسلام شرط صحة في كل الواجبات الشرعية، لا شرط وجوب. و (é).

(٤) ولا يمكن أن يجبر وتقع مقبولة؛ فهو بعيد؛ لأن النية فعل قلبي، ولا يستطاع أن يجبر على الإخلاص، لكن على فعلها ظاهرًا.