(1) (فصل): يشرط في الذابح
(٥) (بَابُ الذَّبْحِ(١))
(١) (فَصْلٌ): يُشْرَطُ فِي الذَّابِحِ
  يُشْرَطُ فِي الذَّابِحِ الْإِسْلَامُ فَقَطْ، وفَرْيُ كُلِّ الْأَوْدَاجِ ذَبْحًا أَوْ نَحْرًا(٢) وَإِنْ بَقِيَ مِنْ كُلٍّ دُونَ ثُلُثِهِ، أَوْ مِنَ الْقَفَا إنْ فَرَاهَا قَبْلَ الْمَوْتِ.
  وبِحَدِيدٍ أَوْ حَجَرٍ حَادٍّ أَوْ نَحْوِهِمَا غَالِبًا(٣). والتَّسْمِيَةُ إنْ ذُكِرَتْ، وَإِنْ قَلَّتْ أَوْ تَقَدَّمَتْ بِيَسِيرٍ. وتَحَرُّكُ شَيْءٍ مِنْ شَدِيدِ الْمَرَضِ بَعْدَهُ.
  وَنُدِبَ الِاسْتِقْبَالُ. وَلَا تُغْنِي تَذْكِيَةُ السَّبُعِ(٤)، وَلَا ذَاتِ الْجَنِينِ عَنْهُ. وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ لِنَدٍّ أَوْ وُقُوعٍ فِي بِئْرٍ فَبِالرُّمْحِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الذَّبْحِ.
(١) (مسئلة): والذبح للكعبة تعظيماً لها لأنها بيت الله تعالى، أو للرسول ÷؛ لأنه رسول الله، وقصد بذلك إطعام الفقراء، أو غيرهم، وكذا ما يذبح عند استقبال سلطان استبشاراً بقدومه؛ فمثل هذا قد يحصل من العامة، وهو لا يوجب كفراً، وتحل ذبيحته؛ لأنه نازل منزلة ذبح العقيقة.
(٢) الذبح لغير الإبل والنحر لها، ويكون بضربة السكين في الوهدة التي كالحفرة في أسفل الحلق فوق الصدر.
(٣) احترازاً من السِّنِّ والظفر والعظم؛ فإنها لا تجزي، سواء كانت متصلة أو منفصلة.
(٤) لغير الصيد.