الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(14) (كتاب الرهن)

صفحة 322 - الجزء 1

(١٤) (كِتَابُ الرَّهْنِ)

  شُرُوطُهُ:

  الْعَقْدُ بَيْنَ جَائِزَيْ التَّصَرُّفِ، وَلَوْ مُعَلَّقًا⁣(⁣١)، أَوْ مُؤَقَّتًا⁣(⁣٢). وَيَلْغُو شَرْطُ خِلَافِ مُوجَبِهِ⁣(⁣٣). وفِيهِ الْخِيَارَاتُ⁣(⁣٤).

  وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِهِ بِالتَّرَاضِي. وَيَسْتَقِرُّ بِثُبُوتِ الدَّيْنِ⁣(⁣٥)، قِيلَ: وَبِحُلُولِهِ⁣(⁣٦)، قِيلَ: وَبِفَوَاتِ الْعَيْنِ⁣(⁣٧).

  وَكَوْنُهُ مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ إِلَّا وَقْفًا وَهَدْيًا وَأُضْحِيَّةً صَحَّ بَيْعُهَا، وَالْمُؤَجَّرَةَ وَالْمُزَوَّجَةَ مِنْ غَيْرِهِمَا⁣(⁣٨) وَغَيْرِ عَبْدَيْهِمَا، والْفَرْعَ⁣(⁣٩) دُونَ الْأَصْلِ وَالنَّابِتَ دُونَ الْمَنْبَتِ⁣(⁣١٠)، والْعَكْسَ⁣(⁣١١) إِلَّا بَعْدَ الْقَطْعِ، وَجُزْءًا مُشَاعًا إِلَّا كُلَّهُ فَيَصِحُّ وَلَوْ


(١) مثل: إن لم أقضك غداً فقد رهنتك هذا.

(٢) نحو: رهنتك شهراً أو سنة.

(٣) كَشرط أنه غير مضمون.

(٤) كلها. (é).

(٥) إذا قدم الرهن. ولا بد من تجديد القبض بعد استقرار الدين. (é).

(٦) أي: حلول أجله في المؤجل، والمذهب خلافه، وهو أنه يصح ويكون من وقت القبض. (é).

(٧) مثل: العارية المضمونة إذا أُخِذَ عليها رهن. وقرر خلافه. (é). لأن المذهب صحة الرهن بالعين.

(*) القولان معاً خلاف المقرر للمذهب.

(٨) أي: الزوج والمستأجر.

(٩) نحو: فروع الشجرة.

(١٠) الأرض.

(١١) فيهما.