الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): وتجب والإشهاد

صفحة 511 - الجزء 1

(٣) (فَصْلٌ): وَتَجِبُ وَالْإِشْهَادُ

  وَتَجِبُ وَالْإِشْهَادُ⁣(⁣١) عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ⁣(⁣٢) بِكُلِّ حَقٍّ لِآدَمِيٍّ⁣(⁣٣)، أَوْ لِلَّهِ⁣(⁣٤) مَالِيٍّ، أَوْ يَتَعَلَّقُ بِهِ ابْتِدَاءً⁣(⁣٥) أَوِ انْتِهَاءً⁣(⁣٦)، فَالثَّلَاثَةُ الْأُوَلُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ، ويُقَسَّطُ النَّاقِصُ بَيْنَهَا، وَلَا تَرْتِيبَ⁣(⁣٧). وَالْرَّابِعُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي كَذَلِكَ⁣(⁣٨) إِنْ أَوْصَى، ويُشَارِكُهُ التَّطَوُّعُ⁣(⁣٩).


(١) يجب الإشهاد حيث عرف أنه لا يتخلص إلا به؛ وإلا فلا يجب. و (é).

(٢) وإلا فلا تجب. و (é).

(٣) كَـ: الدين، والمظالم، والوقف، والنذر؛ المتعينة أربابها، وقد جعلوا المسجد المعين ونحوه منها. و (é). وفيه نظر.

(٤) كَـ: الزكاة، والفطرة، والخمس، وكفارات الصيام للإياس أو الفوت، والنذر غير المعين ودماء الحج، والمظالم، وأموال المساجد الملتبسة أربابها. و (é). وكذا الوقف غير المعين مصرفه.

(٥) كَالكفارة لليمين حيث حنث في حال الصحة، والظهار، والقتل. وهذه الواجبات الثلاث المذكورة هنا في هذه الحاشية، وفي الحاشيتين السابقتين - تخرج من رأس المال. و (é).

(٦) كَـ: الحج، وأجرة الاعتكاف، وكفارة الصيام حيث أفطر لعذر مرجوٍ؛ وأما حيث أفطر للإياس والشيخوخة، وكفارة حول الحول - فهي من رأس المال. وهذا الأخير المذكور في هذا الرقم - غير ما استثني - يخرج من الثلث. و (é). نعم، هذه الواجبات إذا علم أنها على الميت أخرجت وإن لم يوصِ بها الميت؛ إلا الرابع فلا بد من الإيصاء به؛ إما عموما أو خصوصاً. و (é).

(٧) فلا يخص بالقليل أحدها. (é).

(٨) أي: يقسط.

(٩) في التنفيذ والتقسيط. و (é).