(4) (فصل): ويعود للواقف
  لَا بِالْإِرْثِ(١) فَبِحَسَبِهِ(٢)، وَلَا يَبْطُلُ(٣).
  وَالْقَرَابَةُ وَالْأَقَارِبُ لِمَنْ وَلَدَهُ جَدَّا أَبَوَيْهِ(٤) مَا تَنَاسَلُوا، والْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ لِأَقْرَبِهِمْ إلَيْهِ نَسَبًا. وَالْأَسْتَرُ لِلْأَوْرَعِ.
  وَالْوَارِثُ لِذِي الْإِرْثِ فَقَطْ، وَيُتَّبَعُ(٥) فِي التَّحْصِيصِ. وَهَذَا الْفُلَانِيُّ لِلْمُشَارِ إلَيْهِ وَإِنِ انْكَشَفَ غَيْرَ الْمُسَمَّى.
(٤) (فَصْلٌ): وَيَعُودُ لِلْوَاقِفِ
  وَيَعُودُ لِلْوَاقِفِ(٦) أَوْ وَارِثِهِ بِزَوَالِ مَصْرِفِهِ ووَارِثِهِ، أَوْ شَرْطِهِ(٧)، أَوْ وَقْتِهِ(٨).
  وَتُورَثُ مَنَافِعُهُ، وَيُتَأَبَّدُ مُؤَقَّتُهُ(٩)، وَيَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ؛ فَيَصِحُّ وَقْفُ أَرْضٍ لِمَا شَاءَ وَيَسْتَثْنِي غَلَّتَهَا لِمَا شَاءَ، وَلَوْ عَنْ أَيِّ حَقٍّ فِيهِمَا(١٠)، وَإِلَّا(١١) تَبِعَتِ(١٢) الرَّقَبَةَ، قِيلَ(١٣): وَلَا تُسْقِطُ مَا أَسْقَطَتْ، وَلَهُ بَعْدُ أَنْ يُعَيِّنَ مَصْرِفَهَا.
(١) فلا يقسم على الرؤوس.
(٢) أي: بل يقسم بحسب الإرث.
(٣) تأجيره ونذره ونحوه.
(٤) التثنية للأم والأب، كَـ: القمرين للشمس والقمر؛ وهو من الملحق بالمثنى.
(٥) أي: يقسم على حسب الإرث.
(٦) وقفاً لا ملكاً. (é).
(٧) أي: المصرف، كَـ: كونه في مكة أو نحوه.
(٨) أي: المصرف، فلا ينافي ما سيأتي؛ لأن الوقف هنا مؤبد.
(٩) فإذا وقف الدار عشرين سنة تأبدت.
(١٠) أي: الرقبة والغلة.
(١١) يستثني.
(١٢) الغلة.
(١٣) القيل هذا للفقيه يحيى، وهو المقرر للمذهب، فلا تسقط الغلة في المستقبل ما أسقطت الرقبة؛ لأن الواقف وقف الرقبة عن الحق وسكت عن الغلة، وإنما صرفت تبعاً لمصرف الرقبة.