الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): ولا يجبر الممتنع

صفحة 314 - الجزء 1

  وَإِذَا تَدَاعَيَا السَّقْفَ فَبَيْنَهُمَا⁣(⁣١). وَالْفَرَسُ لِلرَّاكِبِ⁣(⁣٢)، ثُمَّ لِذِي السَّرْجِ⁣(⁣٣)، وَالثَّوْبُ لِلَّابِسِ⁣(⁣٤)، وَالْعَرِمُ لِلْأَعْلَى.

(٢) (فَصْلٌ): ولَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ

  وَلَا يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ⁣(⁣٥) عَنْ إحْدَاثِ حَائِطٍ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ، أَوْ عَنْ قِسْمَتِهِ غَالِبًا⁣(⁣٦)، بَلْ عَلَى إصْلَاحِهِ⁣(⁣٧). وَلَا يَفْعَلْ أَيُّهُمَا فِيْهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ لَهُ مِنْ سُتْرَةٍ وَتَحْرِيزٍ وَحَمْلٍ، وَلَا يَسْتَبِدَّ بِهِ⁣(⁣٨) إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ، فَإِنْ فَعَلَ أَزَالَ. وَلَا يَثْبُتُ حَقٌّ بِيَدٍ⁣(⁣٩). وَإِذَا


(١) إذا التبس الحال، وإن ظهر أنه لأحدهما ببينة أو ذكرا حال القسمة فهو له. و (é). وكذا مسألة الفرس والثوب والعرم - مبنية على التباس الحال وعدم البينة، وإلا فلمن اتضح أنه له.

(٢) إن تنازع هو والسائق ولا بينة.

(٣) أي: إن كانا راكبين، فلمن هو راكب على السرج - وهو الوقى [أو الوطاف] - إن لم تكن بينة.

(٤) لا للقابض لطرفه.

(٥) ويجبر الممتنع بعد التراضي والشروع على الإتمام إلى القدر المتعارف به. (é).

(٦) احترازاً من أن يكون ملكهما وأحدهما يستحق الحمل عليه دون الآخر، وطلب المستحق القسمة - فإنه يجبر الذي لا يستحق الحمل عليه. إذا كان الجدار واسعاً؛ بحيث يكون نصيب كل واحد قدر جدار، ويقسم شَقَّاً إن لم يتراضيا على غير الشق. (é). وإذا كانت لقوم زرائع أو نحوها، واحتاجت إلى من يحفظها - أُجبر الممتنع على قدر حصته من الأجرة، أو من مدة الحفظ بقدر ملكه. (é).

(٧) على صفته الأولى، إن كان لهما أو لأحدهما فيه منفعة. (é).

(٨) بحمل أو نحوه، أي: بالزائد على قدر نصيبه، ولا يستعمله في غير ما وضع له إلا بإذن شريكه. و (é).

(٩) يعني: إذا كان ملك بين اثنين أو أكثر، كجدار لأحدهما فيه جذوع فادعى أن له حق الحمل عليه، أو أرض لأحدهما فيها ساقية أو حطب أو نحوهما، وادعى أن له ذلك الحق فلا يثبت هذا الحق بمجرد هذه القرينة، ولا بد من البينة. (é).