الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): وللمالك

صفحة 303 - الجزء 1

(٤) (فَصْلٌ): ولِلْمَالِكِ

  وَلِلْمَالِكِ شِرَاءُ⁣(⁣١) سِلَعِ الْمُضَارَبَةِ مِنْهُ⁣(⁣٢) وَإِنْ فُقِدَ الرِّبْحُ، وَالْبَيْعُ مِنْهُ إنْ فُقِدَ⁣(⁣٣)، لَا مِنْ غَيْرِهِ فِيهِمَا.

  وَالزِّيَادَةُ⁣(⁣٤) الْمَعْلُومَةُ عَلَى مَالِهَا مَا لَمْ يَكُنْ⁣(⁣٥) قَدْ زَادَ⁣(⁣٦) أَوْ نَقَصَ. وَالْإِذْنُ بِاقْتِرَاضٍ⁣(⁣٧) مَعْلُومٍ لَهَا⁣(⁣٨).

  وَلَا يَدْخُلُ فِي مَالِهَا إلَّا مَا اُشْتُرِيَ بَعْدَ عَقْدِهَا بِنِيَّتِهَا، أَوْ بِمَالِهَا⁣(⁣٩) وَلَوْ بِلَا نِيَّةٍ، وَلَا تَلْحَقُهُ⁣(⁣١٠) الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ بَعْدَ الْعَقْدِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

  وَلَا يَنْعَزِلُ بِالْغَبْنِ⁣(⁣١١) الْمُعْتَادِ، وشِرَاءِ⁣(⁣١٢) مَن يَعتِقُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ عَلَيهِ⁣(⁣١٣)،


(١) والاستئجار لها، والارتهان. (é). وكذا ربح الأجير. (é).

(٢) لأنه ولي البيع.

(٣) لا مع الربح؛ لأنه يلزم أن يشتري مال نفسه، ولا ولاية للمالك.

(٤) أي: وللمالك الزيادة على مال المضاربة بمال آخر وتكون مضاربة واحدة.

(٥) أي: مالها.

(٦) فإن كان مالها قد زاد أو نقص، ثم زاد المالك شيئاً - أدى ذلك إلى جبر خسر كل منهما من ربح الآخر؛ وذلك لا يصح. و (é).

(٧) ويضيف لفظاً أو نية. (é).

(٨) ابتداء، أو بعد، ولم يكن مالها قد زاد أو نقص. و (é).

(٩) إن لم ينوِ له، فإن نوى فغصب. (é).

(١٠) ولا يصح أن يزيد في ثمن ما اشترى لها، ولا ينقص من ثمن ما باع؛ فإن كان لمصلحة المال صح في الطرفين. و (é).

(١١) فأما الغبن الفاحش فالبيع موقوف؛ إلا مع ربح نصيب العامل منه يساوي الغبن، أو يبقى الغبن المعتاد، ولا يستحق العامل شيئا من الربح. و (é). يعني: أن الغبن يكون في نصيبه.

(١٢) وإذا انفسخ الشراء بما هو نقض للعقد من أصله لم يبطل العتق، ولا يعود النكاح إلا بتجديد عقد. (é).

(١٣) بل يضمن في الطرفين إن كان بغير إذن؛ وإلا فلا، ويسعى العبد إن كان العتق على =