(10) (فصل): وإليه تنفيذ الوصايا
  الشُّرُوعُ(١).
  وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ؛ وَلَا تَعُودُ بِالْقَبُولِ بَعْدَهُ فِي الْحَيَاةِ إِلَّا بِتَجْدِيدٍ، وَلَا بَعْدَهَا إِنْ رَدَّ فِي وَجْهِهِ، وَلَا يَرُدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ مَنْ قَبِلَ بَعْدَهُ، أَوْ قَبْلَهُ إِلَّا فِي وَجْهِهِ(٢). وتَعُمُّ وَإِنْ سَمَّى مُعَيَّنًا(٣) مَا لَمْ يَحْجُرْهُ(٤) عَنْ غَيْرِهِ.
  والْمُشَارِفُ والرَّقِيبُ(٥) وَالْمَشْرُوطُ عِلْمُهُ(٦) وَصِيٌّ، لَا الْمَشْرُوطُ حُضُورُهُ(٧).
  ولِكُلٍّ مِنْهُمَا أَنْ يَنْفَرِدَ بِالتَّصَرُّفِ وَلَوْ فِي حَضْرَةِ(٨) الْآخَرِ، إِنْ لَمْ يَشْرُطِ الِاجْتِمَاعَ(٩) ولَا تَشَاجَرَا(١٠).
(١٠) (فَصْلٌ): وإلَيْهِ تَنْفِيذُ الْوَصَايَا
  وإلَيْهِ تَنْفِيذُ(١١) الْوَصَايَا، وقَضَاءُ الدُّيُونِ، واسْتِيفَاؤُهَا(١٢). والْوَارِثُ أَوْلَى
(١) ولو على التراخي؛ لكن قبل الرد. (é).
(٢) وحاصل المذ±هب في الرد: أنه يصح قبل القبول في وجه الموصي وفي غيره، قبل الموت وبعده. وأما بعد القبول فلا يصح إلا في وجهه، أو بإعلامه بكتاب أو رسول. (é).
(٣) كَـ: أن يقضي دينه.
(٤) ولو بقصد أو عرف. أو يحجر نفسه. و (é).
(٥) والمهيمن. (é). كَـ: افعل وفلان عليك رقيب، أو مشارف.
(٦) كَـ: لا تفعل إلا بعلمه، أو رأيه، أو استشارته. و (é).
(٧) أو اطلاعه، أو شهادته لكن إذا امتنع بطلت الوصية. و (é).
(٨) أو غيبته. (é).
(٩) أما في رد الوديعة والمغصوب فلا يحتاج إلى اجتماعهما؛ ولصاحب الوديعة، والغصب أخذ عين ماله بدون واسطة. (é).
(١٠) ولو لم يشرط الاجتماع. فإن تشاجرا فبما حكم به الحاكم، وإلا فبما أجمعا عليه، فإن اتفقا في حسن الفعل، واختلفا فيمن ينفذه - فنصفان إن أمكن؛ وإلا فبنظر الحاكم. (é).
(١١) والقبض للأعيان؛ كَالوديعة، والأقباض. و (é).
(١٢) وله القضاء والاستيفاء من جنسها ومن غير جنسها. وإذا قضى أحدٌ ديونه أو نفذ وصيته جاز إن أجاز من له الولاية. و (é).