(3) (فصل): وللمحلف على حق
  وَلَا بِالْمُرَكَّبَةِ(١)، وَلَا بِالْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ وَلَا إِثْمَ مَا لَمْ يُسَوِّ فِي التَّعْظِيمِ(٢) أَوْ تَضَمَّنْ كُفْرًا أَوْ فِسْقًا.
(٣) (فَصْلٌ): وَلِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ
  وَلِلْمُحَلِّفِ عَلَى حَقٍّ بِمَا لَهُ التَّحْلِيفُ بِهِ نِيَّتُهُ(٣)، وَإِلَّا(٤) فَلِلْحَالِفِ إنْ كَانَتْ، وَاحْتَمَلَهَا اللَّفْظُ بِحَقِيقَتِهِ أَوْ مَجَازِهِ، وَإِلَّا اتُّبِعَ مَعْنَاهُ فِي عُرْفِهِ(٥)، ثُمَّ فِي عُرْفِ بَلَدِهِ، ثُمَّ مَنْشَئِهِ، ثُمَّ الشَّرْعِ، ثُمَّ اللُّغَةِ، ثُمَّ حَقِيقَتِهَا، ثُمَّ مَجَازِهَا.
  وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ لَهُمَا، وَلِلسَّلَمِ(٦) وَالصَّرْفِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا مُعْتَادًا(٧)، وَلِمَا تَوَلَّاهُ مُطْلَقًا(٨)، أَوْ أَجَازَهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ إنْ لَمْ يَعْتَدْ تَوَلِّيَهُ. وَيَحْنَثُ بِالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ(٩) فِيمَا حَلَفَ لَيَبِيعُهُ.
  وَالنِّكَاحُ وَتَوَابِعُهُ(١٠) لِمَا تَوَلَّاهُ أَوْ أَمَرَ بِهِ مُطْلَقًا(١١)، لَا الْبِنَاءُ وَنَحْوُهُ فَكَالْبَيْعِ.
(١) من شرط وجزاء، نحو: أن يحلف بطلاقٍ إن فعل، أو صدقةٍ، أو صومٍ، أو نحو ذلك.
(٢) بِالله أو بصفاته كما مر.
(٣) بشرط أن يكون المحلف الحاكم (é). أو بأمره. و (é). مع التشاجر، أما مع التراضي فالنية نية المحلف بلا تردد.
(٤) يكن على حق، بل على باطل.
(٥) أي: الحالف.
(٦) فيحنث به إن حلف أن لا يبيع أو لا يشتري، وكذا الصرف.
(٧) أي: إن كان يعتاد الفاسد، فيحنث به، وهذا في غير الصرف؛ ففاسده باطل، وكذا السلم، ولا يحنث بالباطل إلا أن يكون باطلاً على كل حال، كالخمر إذا حلف أن لا يبيعها، ثم باعها؛ فإنه يحنث. و (é).
(٨) أي: سواء كان يعتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره.
(٩) الهبة والوقف. و (é).
(١٠) الطلاق والرجعة.
(١١) أطلق في النكاح والعتاق؛ لأن حقوقهما تتعلق بالآمر بهما؛ بخلاف البيع والبناء ونحوهما.
أي: سواء كان يعتاد توليه بنفسه أم لا.