الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): وللمالك قلع الزرع

صفحة 357 - الجزء 1

(٦) (فَصْلٌ): ولِلْمَالِكِ قَلْعُ الزَّرْعِ

  وَلِلْمَالِكِ قَلْعُ الزَّرْعِ⁣(⁣١) وَأُجْرَتُهُ⁣(⁣٢) وَلَوْ مُسْتَقِلًّا⁣(⁣٣)، وَلَا يُفْسِدُ⁣(⁣٤) إنْ تَمَكَّنَ⁣(⁣٥) بِدُونِهِ⁣(⁣٦).

  وَ⁣(⁣٧) الرُّجُوعُ بِالْعَيْنِ وَالْأُجْرَةِ عَلَى كُلٍّ⁣(⁣٨) مِمَّنْ قَبَضَ، وَالْمَغْرُورُ⁣(⁣٩) يُغَرِّمُ الْغَارَّ⁣(⁣١٠) - وَلَوْ جَاهِلًا⁣(⁣١١) - كُلَّ مَا غَرِمَ فِيهَا⁣(⁣١٢) أَوْ بَنَى عَلَيْهَا إِلَّا مَا اعْتَاضَ⁣(⁣١٣) مِنْهُ، وَالْقَرَارُ⁣(⁣١٤) عَلَى الْآخِرِ إنْ عَلِمَ⁣(⁣١٥)


(١) أو الغرس أو البناء.

(٢) أجرة القلع.

(٣) أي: بدون أمر الحاكم.

(٤) الزرع بالقلع.

(٥) أي: لا يفسد نحو الغرس بحيث لا يصلح لغرسه ثانياً إذا كان يتمكن من قلعه من دون إفساد في وقت قصير لا يكون في بقائه فيه أجرة؛ فإن كان لبقائه أجرة جاز الإفساد. و (é).

(٦) أي: الإفساد.

(٧) أي: وللمالك.

(٨) لكن لا يرجع على أحد منهم بالأجرة إلا بقبضه وقبض من بعده؛ لا بقبض من قبله. و (é). لأنه بعد قبضه يضمن العين وأجرتها حتى ترجع إلى المالك.

(٩) ومن وصلت إليه العين بالشفعة بحكم فلا يرجع بما غرم لا بالتراضي فيرجع. و (é).

(١٠) وغار الغار مع تعذر تغريم الغار. (é).

(١١) أي: جهل الغارُّ كونها غصباً.

(١٢) من علف أو صبغ أو نحوهما.

(١٣) كَـ: سكنى الدار، ووطء الجارية؛ إلا أن يضمن له البائع ضمان الدرك. و (é). فإن ضمن له ضمان الدرك غرمه ما غرم فيها وإن اعتاض. (é).

(١٤) أي: قرار الضمان إن تلفت.

(١٥) كونها غصبا.