الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): ومن ادعى مالين

صفحة 418 - الجزء 1

  قَوْلٍ مُخْتَلِفِ الْمَعْنَى لَا كَحَوَالَةٍ⁣(⁣١) وَكَفَالَةٍ، أَوْ رِسَالَةٍ وَوَكَالَةٍ، بَلْ كَبَاعَ وَهَبَ، أَقَرَّ بِهِ أَوْصَى⁣(⁣٢)، عَنْ بَيْعٍ عَنْ غَصْبٍ، أَوْ فِي عَيْنِ الْمُدَّعَى، أَوْ جِنْسِهِ، أَوْ نَوْعِهِ، أَوْ صِفَتِهِ، أَوْ قَالَ: قَتَلَ أَوْ بَاعَ أَوْ نَحْوَهُمَا، والْآخَرُ أَقَرَّ⁣(⁣٣) - فَيَبْطُلُ مَا خَالَفَ دَعْوَاهُ؛ فَيُكَمِّلُ الْمُطَابِقَ وَإِلَّا⁣(⁣٤) بَطَلَتْ.

(٩) (فَصْلٌ): ومَنْ ادَّعَى مَالَيْنِ

  ومَنِ ادَّعَى⁣(⁣٥) مَالَيْنِ فَبَيَّنَ عَلَى كُلٍّ كَامِلَةً ثَبَتَا إنِ اخْتَلَفَا سَبَبًا أَوْ جِنْسًا أَوْ نَوْعًا⁣(⁣٦) مُطْلَقًا⁣(⁣٧)، أَوْ صَكًّا أَوْ عَدَدًا وَلَمْ يَتَّحِدِ السَّبَبُ، أَوْ مَجْلِسًا وَلَمْ يَتَّحِدَا⁣(⁣٨) عَدَدًا أَوْ صَكًّا وَلَا سَبَبًا، وَإِلَّا فَمَالٌ وَاحِدٌ، وِيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِي الْأَكْثَرِ.


(١) كَـ: أن يشهد أحدهما بدين عن حوالة، والآخر عن كفالة، أو أنه قبض الدين بالوكالة، والآخر بالرسالة؛ فإن هذا لا يضر وتصح الشهادة. (é). لأن معناهما واحد، أما الكفالة فلأنها تنقلب حوالة إذا شرط براءة المكفول عليه، وأما الرسالة فلأن الرسول وكيل بالقبض.

(٢) كَأن يقول أحد الشهود: باع، والآخر: وهب، أو أقر بكذا، والثاني: أوصى به، أو عليه له كذا عن بيع، والآخر: عن قيمة غصب، أو اغتصب عليه هذه الشاة، والآخر: بل هذه. وفي الجنس: عشرة دراهم، والآخر: دنانير. وفي النوع: عبدا حبشيا، والآخر: تركيا. وفي الصفة: ثورا أبيض، والآخر: أسود.

(٣) بالقتل أو البيع.

(٤) أي: لا يحكم بها وحدها و (é). بل تصير موقوفة.

(٥) على واحد.

(٦) أو صفة. (é).

(٧) سواء أقرَّ بذلك في مجلس أو مجلسين، وسواء كان المال في صكٍ أم صكين، اتحدا أم اختلفا.

(٨) وإن اتحد عددهما. (é).