(4) (فصل): ولغير الوصي والولي
  غَيْرُهُمَا فَيَضْمَنُ إلَّا وَكِيْلَاً. وَلَا يَصْرِفْ فِي نَفْسِهِ إلَّا مُفَوَّضًا، وَلَا نِيَّةَ عَلَيْهِ. وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ، لَكِنْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ. وَذُو الْوِلَايَةِ يَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ إلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ. وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا(١) وأَخْذِهَا وَنَحْوِهَا غَالِبًا(٢)، وَلَا الْإِبْرَاءُ والإِضَافَةُ بِنِيَّتِهَا. وَلَا اعْتِدَادَ بِمَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ غَصْبًا وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَلَا بِخُمُسٍ ظَنَّهُ الْفَرْضَ.
(٤) (فَصْلٌ): وَلِغَيْرِ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ
  وَلِغَيْرِ الْوَصِيِّ وَالْوَلِيِّ التَّعْجِيلُ بِنِيَّتِهَا إلَّا عَمَّا لَمْ يَمْلِكْ وَعَنْ مُعَشَّرٍ قَبْلَ إدْرَاكِهِ وَعَنْ سَائِمَةٍ وَحَمْلِهَا. وَهُوَ إلَى الْفَقِيرِ تَمْلِيكٌ؛ فَلَا يُكَمَّلُ بِهَا النِّصَابُ، وَلَا يَرُدُّهَا إنِ انْكَشَفَ النَّقْصُ إلَّا لِشَرْطٍ، وَالْعَكْسُ فِي الْمُصَدِّقِ. ويَتْبَعُهَا الْفَرْعُ فِيهِمَا إنْ لَمْ يُتَمَّمْ بِهِ.
  وَتُكْرَهُ فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ غَالِبًا(٣).
(١) كَأن يشتري بالدراهم قبل الحول شيئاً لتسقط، وأجازه المؤيد بالله #.
(٢) احتراز من أن تكون على فقيرين حقوق فيترادان سلفة بينهما؛ ليسقط كل واحد منهما ما عليه بما يصرف في صاحبه. واحترازا - أيضاً - من التحيل للهاشمي الفقير بأن يعطي الزكاة لفقير غير هاشمي ويردها للفقير الهاشمي، ولو تقدمت المواطاة بذلك.
(٣) احتراز من أن يعدل إلى غير فقراء بلد المال لغرض أفضل، نحو: أن يحق بها قريباً، أو طالب علم، أو من هو أشد فقراً - فلا كراهة.