(7) (فصل): وإذا اختلطت فالتبست
  رِبْحٌ(١)»، وَفِي أَنَّ الْمَالَ(٢) قَرْضٌ أَوْ غَصْبٌ، لَا(٣) قِرَاضٌ(٤).
  وَلِلْعَامِلِ فِي رَدِّ الْمَالِ(٥) وَتَلَفِهِ(٦) فِي الصَّحِيحَةِ(٧) فَقَطْ، وَفِي قَدْرِهِ(٨)، وَخُسْرِهِ(٩)، وَرِبْحِهِ(١٠) وَأَنَّهُ(١١) مِنْ بَعْدِ الْعَزْلِ(١٢)، وَفِي نَفْيِ الْقَبْضِ وَالْحَجْرِ(١٣) مُطْلَقًا(١٤).
  وَلِمُدَّعِي الْمَالِ وَدِيعَةً(١٥) مِنْهُمَا.
(٧) (فَصْلٌ): وإذَا اخْتَلَطَتْ فَالْتَبَسَتْ
  وَإذَا اخْتَلَطَتْ فَالْتَبَسَتْ أَمْلَاكُ(١٦) الْأَعْدَادِ أَوْ أَوْقَافُهَا لَا بِخَالِطٍ(١٧) قُسِمَتْ،
(١) فإن قال: بربحه فللعامل. (é). أو: بعضه مالها وبعضه ربح. (é).
(٢) للذي سلمه له.
(٣) أي: لا إذا قال المالك: قراض وأنكر العامل فالقول للعامل. (é).
(٤) أي: مضاربة.
(٥) وأنه شرى السلعة لنفسه. (é).
(٦) إن لم يستأجره على الحفظ. (é).
(٧) ولو بعد موت المالك؛ لأنه أمين. (é).
(٨) أي: المال.
(٩) أن فيه خسرا، وقال المالك: بل نقصته.
(١٠) أي: أنه ربح كذا، وقال المالك: بل كله مالي؛ ليحرمه الربح.
(١١) أي: الربح.
(١٢) لئلا يجبر به الخسر السابق.
(١٣) بعد التصرف، لا قبله فللمالك. (é).
(١٤) راجع إلى الستة، بعد: «فقط». (é).
(*) أي: سواء كانت صحيحة أم فاسدة.
(١٥) وديعة حفظ، لا وديعة تصرف، وهي أن يأمره أن يشتري بالمال شيئاً فالقول فيها لمدعي المعتاد.
(١٦) ولكل واحد ما له قيمة، وإلا فلبيت المال. (é).
(١٧) كَالريح، أو بإذنهم. (é).