(1) (فصل): ويحجر الحاكم على مديون
(٤) (بَابُ الْحَجْرِ)
(١) (فَصْلٌ): ويَحْجُرَ الْحَاكِمُ عَلَى مَدْيُونٍ
  ويَحْجُرُ الْحَاكِمُ عَلَى مَدْيُونٍ بِحَالٍّ(١) إِنْ طَلَبَهُ خُصُومُهُ(٢) ولَوْ قَبْلَ التَّثْبِيتِ(٣) بِثَلَاثٍ(٤)، أَوْ أَحَدُهُمْ(٥) فَيَكُونُ لِكُلِّهِمْ وَلَوْ غُيَّبًا. وَيَتَنَاوَلُ الزَّائِدَ(٦) والْمُسْتَقْبَلَ.
  ويَدْخُلُهُ التَّعْمِيمُ والتَّخْصِيصُ(٧)؛ فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ فِيمَا تَنَاوَلَهُ(٨) تَصَرُّفٌ وَلَا إقْرَارٌ إِلَّا بِإِجَازَةِ الْحَاكِمِ(٩) أَوِ الْغُرَمَاءِ أَوْ بَعْدَ الْفَكِّ. وَلَا يَدْخُلُ(١٠) دَيْنٌ لَزِمَ بَعْدَهُ، وَلَوْ بِجِنَايَةٍ(١١) عَلَى وَدِيعَةٍ مَعَهُ مِنْ قَبْلِهِ(١٢)، لَا(١٣) قَبْلَهُ فَيَدْخُلُ؛ ويُسْتَرَدُّ لَهُ
(١) أي: بدين حالٍّ لا مؤجل.
(٢) وإلا فلا يصح. (é).
(٣) بالدين؛ فإن ثبتوا وإلا افتك بعدها.
(٤) ولا يشترط ذكر الثلاث. وتكون تصرفاته في الثلاث موقوفة. ويشترط غلبة ظن الحاكم بصدق المدعين؛ وإلا فلا يصح؛ فإن بينوا استمر الحجر. (é).
(٥) طلب.
(٦) أي: المال الزائد على الدين.
(٧) والتعليق بشرط معلوم أو مجهول. و (é). أي: التخصيص بوقت، أو مكان، أو نوع من المال، أو قدر منه؛ فيمنعه سنة، أو في بلدك، أو من البيع من فلان، أو من نصف المال، أو نحوه. و (é).
(٨) الحجر.
(٩) لمصلحة إن رآها؛ لا العتق ونحوه فليس له أن يجيزه. و (é).
(١٠) في مال المفلس.
(١١) بعد الحجر.
(١٢) قبل الحجر.
(١٣) أي: لا الدين الذي الذي انكشف لزومه قبل الحجر فيدخل.