(2) (فصل): وسننها
  وَإِلَّا بَطَلَتْ.
  ثُمَّ اعْتِدَالٌ بَيْنَ كُلِّ سُجُودَيْنِ نَاصِبًا لِلْقَدَمِ الْيُمْنَى فَارِشًا لِلْيُسْرَى، وَإِلَّا بَطَلَتْ. وَيَعْزِلُ وَلَا يُعَكِّسُ(١) لِلْعُذْرِ.
  ثُمَّ الشَّهَادَتَانِ وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ قَاعِدًا، وَالنَّصْبُ وَالْفَرْشُ(٢) هَيْئَةٌ.
  ثُمَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ بِانْحِرَافٍ، مُرَتَّبًا، مُعَرَّفًا، قَاصِدًا لِلْمَلَكَيْنِ وَمَنْ فِي نَاحِيَتِهِمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَمَاعَةِ.
  وَكُلُّ ذِكْرٍ تَعَذَّرَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَبِغَيْرِهَا، إلَّا الْقُرْآنَ فَيُسَبِّحُ لِتَعَذُّرِهِ كَيفَ أَمْكَنَ. وَعَلَى الْأُمِّيِّ مَا أَمْكَنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ إنْ نَقَّصَ. وَيَصِحُّ الِاسْتِمْلَاءُ، لَا التَّلْقِينُ وَالتَّعْكِيسُ. وَتَسْقُطُ عَنِ الْأَخْرَسِ، لَا الْأَلْثَغِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ غَيَّرَ. وَلَا يَلْزَمُ الْمَرْءَ اجْتِهَادُ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ اجْتِهَادِهِ(٣).
(٢) (فَصْلٌ): وَسُنَنُهَا
  وَسُنَنُهَا(٤): التَّعَوُّذُ، والتَّوَجُّهَانِ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ.
(١) إلا لعذر، وإلا بطلت، وأما التعكيس حال التشهدين فلا يبطلها. و (é).
(٢) في التشهد، لا بين السجدتين فواجب. (é).
(٣) إذا لم يجد إلا ماءً قليلاً متنجساً فلا يتوضأ به على رأي من يقول إنه لا ينجسه إلا ما غيره وإن كان قليلاً، ويمكن أن هذه المسألة للمقلِّد إذا تعذر عليه اجتهاد مقلَّده فلا يعدل إلى مقلَّد آخر، وأما المجتهد فسيجتهد لنفسه ولا يحتاج إلى أن يفرض عليه شيء.
(٤) فائدة: المشروع عند العترة والمالكية القيام بإرسال اليدين؛ لِما رواه الإمام مالك أن السنة إرسال اليدين في الصلاة، كما رواه عنه الإمام النووي، وعلى ذلك المالكية والإمامية، وهو المختار لمذهب الهادي #، وعليه الزيدية؛ ودليلهم قوي لما ذكر؛ ولقوله ÷: «اسكنوا في الصلاة»، ولما رواه الإمام محمد المرتضى، عن أبيه الهادي لدين الله، عن آبائه، عن علي #، قال: «نهى رسول الله ÷ أن يجعل الرجل يده على يده =