الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): ويصح بالمجهول

صفحة 409 - الجزء 1

  نَحْوِ⁣(⁣١): هَذَا لِي رَدَّهُ فُلَانٌ لِلرَّادِّ.

  وَتَقْيِيدُهُ بِالشَّرْطِ⁣(⁣٢) الْمُسْتَقْبَلِ، أَوْ بِمَا فِي الدَّارِ وَنَحْوِهَا⁣(⁣٣) خَالِيَةً - يُبْطِلُهُ غَالِبًا⁣(⁣٤) لَا بِوَقْتٍ⁣(⁣٥) أَوْ عِوَضٍ⁣(⁣٦) مُعَيَّنٍ فَيَتَقَيَّدُ.

(٧) (فَصْلٌ): ويَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ

  ويَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ جِنْسًا⁣(⁣٧) وقَدْرًا⁣(⁣٨)؛ فَيُفَسِّرُهُ⁣(⁣٩) وَيَحْلِفُ⁣(⁣١٠) وَلَوْ قَسْرًا⁣(⁣١١)، ويُصَدَّقُ وَارِثُهُ⁣(⁣١٢)، فَإِنْ قَالَ: مَالٌ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُهُ⁣(⁣١٣) فَهُوَ لِنِصَابِ جِنْسٍ فُسِّرَ بِهِ لَا دُونَهُ.


(١) وكذا: هذا لي هبة أو نذراً أو شراء من فلان؛ فإنه إقرار لفلان؛ وعليه البينة فيما ادعاه. و (é).

(٢) نحو: إن جاءني زيد فعلي له كيت وكيت.

(٣) الكيس؛ وهو عطل.

(٤) احترازاً من تقييد الإقرار بشرط الموت، وعلم من قصده الإيصاء؛ فإنه لا تبطل فائدة اللفظ. فإنها تثبت الوصية، وتتبعه أحكامها.

(٥) نحو: إذا جاء شهر كذا فعلي لفلان كذا؛ صح الإقرار، وله الرجوع قبل حصول الشرط. وأما نحو: إن جاء زيد أو نحوه فلا يصح. (é).

(٦) نحو: علي له كذا من ثمن هذه الدار، ولا يلزمه تسليم ما أقر به إلا مع تسليم الدار. (é).

(٧) كَـ: شيء، في المجهول جنسه وقدره.

(٨) كَـ: دراهم، في المجهول قدره فقط.

(٩) بما شاء - مالاً أو منفعة - مما يقضي به العرف؛ عرفه، ثم بلده. (é). فإن فسر برد السلام لم يقبل.

(١٠) على القطع، ولا ترد. (é).

(١١) إن امتنع.

(١٢) أي: يصدق وارث المقر في التفسير؛ وعليه اليمين (é). ويكون التفسير بنظر الحاكم إذا حلف الوارث أنه لم يدر ما أراد. (é).

(١٣) عظيم أو جليل أو نحوهما.