الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(12) (فصل): وفي العبد ولو قتله جماعة

صفحة 492 - الجزء 1

(١٢) (فَصْلٌ): وفِي الْعَبْدِ وَلَوْ قَتَلَهُ جَمَاعَةٌ

  وفِي الْعَبْدِ⁣(⁣١) وَلَوْ قَتَلَهُ جَمَاعَةٌ⁣(⁣٢) قِيمَتُهُ⁣(⁣٣) مَا لَمْ تَعَدَّ دِيَةَ⁣(⁣٤) الْحُرِّ، وأَرْشُهُ وجَنِينُهُ⁣(⁣٥) بِحَسَبِهَا⁣(⁣٦)، وَأَمَّا الْمَقْبُوضُ⁣(⁣٧) فَمَا بَلَغَتْ.

  وَجِنَايَةُ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْغَاصِبِ⁣(⁣٨) إلَى قِيمَتِهِ، ثُمَّ فِي رَقَبَتِهِ⁣(⁣٩)، ولَهُ⁣(⁣١٠) أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ وَيَضْمَنُهَا⁣(⁣١١)، وَكَذَا لَوْ جَنَى عَلَى الْمَالِكِ⁣(⁣١٢) أَوْ غَيْرِهِ، وَمِثْلُهُ مُسْتَأْجِرٌ


(١) والأمة والمدبر وأم الولد. (é).

(٢) أحرار أو عبيد.

(٣) ليس في المملوك إن قتله حر إلا القيمة، أو قتله مملوك خطأ، أو عمدا وعفا سيده؛ وحكمها حكم الدية في أن الجاني يختار من أي الأصناف تكون القيمة؛ من إبل، أو شاء، أو دراهم، أو دنانير، وأن تسلم في ثلاث سنين، وأن تحملها عاقلة الحر في الخطأ ولا تتعدى الأمة والذكر دية الحر والحرة؛ إلا لصناعة غير محظورة كَـ: الغِنَاء. و (é). كما مر. و (é). وفي اليد نصف القيمة إن لم تتعد القيمة دية يد الحر؛ وأما إذا كثرت الجنايات؛ كَـ: العينين واليدين؛ فلو تعدت بمجموعها، وفي الجنين من غير سيدها نصف عشر قيمته؛ فإن خرج حياً ثم مات فقيمته؛ فإن لم يكن له قيمة فبأقرب وقت يكون له قيمة. و (é).

(٤) إلا لصناعة يعرفها. و (é).

(٥) من غير سيد الأمة؛ لأنه حر. و (é).

(٦) فما لزم فيه نصف الدية فنصف القيمة، وقس الباقي.

(٧) أي: المغصوب، وكذا العارية المضمونة، والمرتهن؛ إذا جنى أي هؤلاء فقتل العبد فقيمته وإن تعدت دية الحر. و (é).

(٨) ولو تعدت دية الحر. (é).

(٩) متى تمكن سيده منه سلمه.

(١٠) أي: الغاصب.

(١١) أي: قيمته.

(١٢) أي: لو جنى على المالك فجنايته على غاصبه إلى قدر قيمته، وله أن يقتص منه، ويطالب الغاصب بقيمته. فإن سلمه لمالكه أو مات قبل فله الأرش، وقيمته إن مات. و (é).