الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(13) (فصل): فإن لم يكن

صفحة 522 - الجزء 1

  وَالْمَذْكُورُ وَاحِدَةٌ بِهِ. وَبِكَوْنِهِ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا⁣(⁣١). وإنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا إِنْ شَرَطَهَا⁣(⁣٢) أَوِ اعْتَادَهَا⁣(⁣٣) أَوْ عَمِلَ⁣(⁣٤) لِلْوَرَثَةِ فَقَطْ. وَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا⁣(⁣٥) ومُقَدَّمَةٌ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ⁣(⁣٦).

(١٣) (فَصْلٌ): فَإِنْ لَمْ يَكُنْ

  فَإِنْ⁣(⁣٧) لَمْ يَكُنْ⁣(⁣٨) فَلِكُلِّ وَارِثٍ⁣(⁣٩) وِلَايَةٌ كَامِلَةٌ⁣(⁣١٠) فِي التَّنْفِيذِ⁣(⁣١١)، وَفِي الْقَضَاءِ والِاقْتِضَاءِ مِنْ جِنْسِ⁣(⁣١٢) الْوَاجِبِ فَقَطْ، وَلَا يَسْتَبِدُّ أَحَدٌ بِمَا قَبَضَ وَلَوْ قَدْرَ


(١) فيضمن غير الغالب مثله. و (é).

(٢) وتطيب له وإن تعين عليه الدخول في الوصاية. و (é).

(٣) وتثبت بمرتين. و (é).

(٤) وهو يريد الرجوع. و (é).

(٥) أي: سواء كان الوصي مخرجاً ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال.

(٦) أي: من رأس المال.

(٧) فإن مات في سفر، ولم يوص إلى أحد - فلرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله؛ فإن اختلف عمل بالوسط. واستئجار من يحمل ماله، وبيع ما أتى به ليبيعه مع المصلحة. و (é).

(٨) وصيّ.

(٩) مكلف، ثقة أمين؛ ولو فاسقاً. من نسب أو سبب، ذكر أو أنثى. و (é).

(١٠) إلا في القصاص فإلى كل الورثة، وإلا في الانفاق على صبي أو مجنون فإلى الإمام ونحوه. و (é).

(١١) لما أوصى به.

(١٢) فإن قضى أو اقتضى من غير جنس الدين: إما بفضة والدين ذهب أو نحوه نفذ في قدر نصيبه، والباقي موقوف على إجازة الباقين. و (é). ومن قضى ديناً من ماله عن الميت من غير جنس الدين فلا رجوع له. و (é).