(13) (فصل): فإن لم يكن
  وَالْمَذْكُورُ وَاحِدَةٌ بِهِ. وَبِكَوْنِهِ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا(١). وإنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا إِنْ شَرَطَهَا(٢) أَوِ اعْتَادَهَا(٣) أَوْ عَمِلَ(٤) لِلْوَرَثَةِ فَقَطْ. وَهِيَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ مُطْلَقًا(٥) ومُقَدَّمَةٌ عَلَى مَا هُوَ مِنْهُ(٦).
(١٣) (فَصْلٌ): فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
  فَإِنْ(٧) لَمْ يَكُنْ(٨) فَلِكُلِّ وَارِثٍ(٩) وِلَايَةٌ كَامِلَةٌ(١٠) فِي التَّنْفِيذِ(١١)، وَفِي الْقَضَاءِ والِاقْتِضَاءِ مِنْ جِنْسِ(١٢) الْوَاجِبِ فَقَطْ، وَلَا يَسْتَبِدُّ أَحَدٌ بِمَا قَبَضَ وَلَوْ قَدْرَ
(١) فيضمن غير الغالب مثله. و (é).
(٢) وتطيب له وإن تعين عليه الدخول في الوصاية. و (é).
(٣) وتثبت بمرتين. و (é).
(٤) وهو يريد الرجوع. و (é).
(٥) أي: سواء كان الوصي مخرجاً ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال.
(٦) أي: من رأس المال.
(٧) فإن مات في سفر، ولم يوص إلى أحد - فلرفيقه ولاية في تجهيزه وتكفينه كفن مثله؛ فإن اختلف عمل بالوسط. واستئجار من يحمل ماله، وبيع ما أتى به ليبيعه مع المصلحة. و (é).
(٨) وصيّ.
(٩) مكلف، ثقة أمين؛ ولو فاسقاً. من نسب أو سبب، ذكر أو أنثى. و (é).
(١٠) إلا في القصاص فإلى كل الورثة، وإلا في الانفاق على صبي أو مجنون فإلى الإمام ونحوه. و (é).
(١١) لما أوصى به.
(١٢) فإن قضى أو اقتضى من غير جنس الدين: إما بفضة والدين ذهب أو نحوه نفذ في قدر نصيبه، والباقي موقوف على إجازة الباقين. و (é). ومن قضى ديناً من ماله عن الميت من غير جنس الدين فلا رجوع له. و (é).