(18) (كتاب الوديعة)
(١٨) (كِتَابُ الْوَدِيعَةِ(١))
  إنَّمَا تَصِحُّ بَيْنَ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ بِالتَّرَاضِي.
  وهِيَ أَمَانَةٌ؛ فَلَا تُضْمَنُ إِلَّا لِتَعَدٍّ(٢) كَاسْتِعْمَالٍ، وَنَحْوِ: إعَارَةٍ(٣)، وَتَحَفُّظٍ(٤) فِيمَا لَا يُحْفَظُ مِثْلُهَا فِي مِثْلِهِ أَوْ مَعَهُ(٥)، وَإيدَاعٍ وَسَفَرٍ(٦) بِلَا عُذْرٍ مُوجِبٍ فِيهِمَا(٧)، وَنَقْلٍ لِخِيَانَةٍ(٨)، وَتَرْكِ التَّعَهُّدِ(٩) وَالْبَيْعِ لِمَا يَفْسُدُ، وَالرَّدِّ(١٠) بَعْدَ الطَّلَبِ، وَبِجَحْدِهَا، وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهَا(١١).
  وَمَتَى زَالَ التَّعَدِّي(١٢) فِي الْحِفْظِ صَارَتْ أَمَانَةً(١٣)، وَإذَا غَابَ مَالِكُهَا بَقِيَتْ
(١) هي في الاصطلاح: ترك مال مع حافظ لمجرد الحفظ لا بأجرة. فقوله: «لمجرد الحفظ» يخرج الرهن، وقوله: «لا بأجرة» تخرج الإجارة.
(٢) كَلبس الثوب؛ إلا لعرف أو يظن الرضا. و (é).
(٣) أو رهنها.
(٤) أي: وضعها في مكان ليس العادة حفظ مثلها فيه.
(٥) كَوضعها عند من لا يثق به من أهله.
(٦) بها.
(٧) الإيداع والسفر بها.
(٨) يعني: أنه - أي: الوديع - إذا أراد أن يخون بأخذها فإنه لا يضمن بمجرد الإرادة؛ بل لا بد من النقل بنية الأخذ. و (é).
(٩) لما يفسد.
(١٠) أي: وترك الرد.
(١١) من يأخذها من سارق أو ظالم.
(١٢) كأن يضعها في مكان حفيظ بعد أن كانت في مكان غير حفيظ.
(١٣) لا ضمانة، وأما زوال التعدي بالاستعمال فلا يخرجها عن الضمان. و (é).