الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): وللمشتري قبل الطلب

صفحة 271 - الجزء 1

(٤) (فَصْلٌ): ولِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ

  وَلِلْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ الِانْتِفَاعُ وَالْإِتْلَافُ، لَا بَعْدَهُ⁣(⁣١)، لَكِنْ لَا ضَمَانَ لِلْقِيمَةِ وَلَوْ أَتْلَفَ⁣(⁣٢)، وَلَا أُجْرَةَ وَإِنِ اسْتَعْمَلَ إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ⁣(⁣٣) أَوِ التَّسْلِيمِ بِاللَّفْظِ⁣(⁣٤).

  وَلِلشَّفِيعِ الرَّدُّ بِمِثْلِ مَا يَرُدُّ بِهِ الْمُشْتَرِي⁣(⁣٥) إِلَّا الشَّرْطَ⁣(⁣٦).

  وَنَقْضُ مُقَاسَمَتِهِ⁣(⁣٧)، وَوَقْفِهِ، وَعِتْقِهِ، وَاسْتِيلَادِهِ⁣(⁣٨)، وَبَيْعِهِ. فَإِنْ تُنُوسِخَ⁣(⁣٩) شَفَعَ بِمَدْفُوعِ مَنْ شَاءَ، فَإِنْ أَطْلَقَ فَبِالْأَوَّلِ، وَيَرُدُّ ذُو الْأَكْثَرِ لِذِي الْأَقَلِّ. وَعَلَيْهِ مِثْلُ الثَّمَنِ النَّقْدِ الْمَدْفُوعِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَمِثْلُ الْمِثْلِيِّ جِنْسًا وَصِفَةً، فَإِنْ جُهِلَ⁣(⁣١٠) أَوْ عَدِمَ⁣(⁣١١) بَطَلَتْ⁣(⁣١٢)؛ فَيُتْلِفُ⁣(⁣١٣) الْمُشْتَرِي أَوْ يَنْتَفِعُ حَتَّى يُوجَدَ⁣(⁣١٤).


(١) إلا لعذر، كَعدم جنس الثمن.

(٢) حساً لا حكماً، وتبطل الشفعة في المثلي. و (é).

(٣) فيضمن بالجناية والتفريط، والأجرة إن استعمل ولو تلف؛ فيضمنه مع الأجرة.

(٤) بعد القبض. و (é).

(٥) والحاصل°: أن للشفيع الرد بالرؤية والعيب مطلقاً؛ لا الشرط. وللمشتري بالعيب إن سلم بحكم ورد عليه بحكم ما لم يكن قد رضي بالعيب؛ وإن سلم بالتراضي جاهلاً للعيب: فإن رد عليه بحكم كان له الرد؛ وإلا كان له الأرش فقط. وفي الرؤية، والشرط إن سلم بحكم ورد عليه بحكم، وكانت مدة الخيار باقية؛ وإلا فلا.

(٦) وإذا شفع بخيار بطلت. و (é).

(٧) أو إقرارها. (é).

(٨) يعني: إذا كانت الأمة للشفيع والبائع فاستولدها المشتري فإن الشفيع يستحق قيمة الولد إن حكم بالشفعة قبل الوضع، ونصفه بعد الوضع، وأما الولد فقد عتق. و (é).

(٩) البيع.

(١٠) ولا تبطل° الشفعة بالتأخير لأجل العدم؛ فهو عذر.

(١١) في البريد. إلا أن °يجد الأعلى صفة سلمه ما لم يخالف غرض المشتري. و (é).

(١٢) بل أخرت.

(١٣) ويضمن ما أتلف بعد الحكم بها، لا قبله. (é).

(١٤) أو يعلم.