الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): وولاية الوقف

صفحة 345 - الجزء 1

(٧) (فَصْلٌ): وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ

  وَوِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَى الْوَاقِفِ، ثُمَّ مَنْصُوبِهِ وَصِيًّا أَوْ وَلِيًّا، ثُمَّ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا، ثُمَّ الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ، وَلَا يَعْتَرِضَا⁣(⁣١) مَنْ مَرَّ⁣(⁣٢) إِلَّا لِخِيَانَةٍ⁣(⁣٣) أَوْ بِإِعَانَةٍ⁣(⁣٤).

  وَتُعْتَبَرُ الْعَدَالَةُ⁣(⁣٥) عَلَى الْأَصَحِّ، وَمَنِ اعْتُبِرَتْ فِيهِ فَفَسَقَ عَادَتْ وِلَايَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ كَالْإِمَامِ⁣(⁣٦)، وَالْمُسْتَفَادَةُ كَالْحَاكِمِ⁣(⁣٧) بِهَا مَعَ تَجْدِيدِ التَّوْلِيَةِ وَالِاخْتِبَارِ⁣(⁣٨)، (م بِاللهِ⁣(⁣٩)): إلَّا الْوَصِيَّ قَبْلَ الْحُكْمِ بِالْعَزْلِ فَكَالْإِمَامِ.

  وَتَبْطُلُ تَوْلِيَةٌ أَصْلُهَا الْإِمَامُ بِمَوْتِهِ⁣(⁣١٠) مَا تَدَارَجَتْ وَإِنْ بَقِيَ الْوَسَائِطُ، لَا الْعَكْسُ.

  وَلِمَنْ صَلَحَ لِشَيْءٍ وَلَا إمَامَ⁣(⁣١١) فِعْلُهُ⁣(⁣١٢) بِلَا نَصْبٍ عَلَى الْأَصَحِّ


(١) أي: الإمام والحاكم.

(٢) وهم: الواقف، ... إلخ ..

(٣) ومن الخيانة: استغراق الموقوف عليه للغلة مع حاجة الوقف إليها. و (é).

(٤) فلهما أن ينصبا من يعينه لعجزه، وهو وكيلٌ لا ولي. و (é).

(٥) فلا تصح ولاية الفاسق.

(٦) أصلية.

(٧) فإن ولايته مستفادة، إلا حاكم الصلاحية فأصلية. و (é).

(٨) في سَنَة فيما يوجب الفسق، وتعود بمجرد التوبة فيما لا يوجبه. و (é).

(٩) المقرر للمذهب: أن الوصي كغيره لا تعود ولايته بمجرد التوبة.

(١٠) أو بطلان ولايته بأي وجه. و (é).

(١١) أو محتسب. (é). ومع تضيق الحادثة فبدونه ولو كان موجوداً. و (é).

(١٢) ولو مع وجود من هو أصلح منه. و (é). ومع وجود الغير كفاية، وإلا ففرض عين في الواجبات. و (é).