(2) (فصل): ويحرم به الوطء
  وَيَدْخُلُهُ التَّشْرِيكُ(١) وَالتَّخْيِيرُ(٢).
(٢) (فَصْلٌ): ويَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ
  وَيَحْرُمُ بِهِ الْوَطْءُ وَمُقَدِّمَاتُهُ(٣) حَتَّى يُكَفِّرَ أَوْ يَنْقَضِيَ وَقْتُ الْمُؤَقَّتِ، فَإِنْ فَعَلَ كَفَّ، وَلَهَا طَلَبُ رَفْعِ التَّحْرِيمِ؛ فَيُحْبَسُ لَهُ إنْ لَمْ يُطَلِّقْ.
  وَلَا يَرْفَعُهُ إلَّا انْقِضَاءُ الْوَقْتِ، أَوِ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْعَوْدِ(٤) وهُوَ إرَادَةُ الْوَطْءِ. وَلَا يَهْدِمُهُ إلَّا الْكَفَّارَةُ، وهِيَ عِتْقٌ كَمَا سَيَأْتِي، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصَوْمُ شَهْرَيْنِ فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ(٥) وَالْإِفْطَارِ(٦)، لَمْ يَطَأْهَا(٧) فِيهِمَا، وِلَاءً وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ إِلَّا لِعُذْرٍ - وَلَوْ مَرْجُوًّا زَالَ - فَيَبْنِي، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْبِنَاءُ عَلَى الصَّوْمِ قِيلَ(٨): أَطْعَمَ لِلْبَاقِي. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْهُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، أَوْ تَمْلِيكُهُمْ كَالْيَمِينِ، وَيَأْثَمُ إنْ وَطِئَ فِيهِ(٩)،
= فلأنه من الإثبات نفي؛ فكأنه نفاه إن ثبتت، وأثبته إن انتفت، وهي منتفية فيثبت. نعم، وهذا بشرطِ أن يريد إلا أن يشاء الظهار، أما إذا أراد إلا أن يشاء أن لا أفعل فلا يقع. و (é).
(١) فلانة وفلانة؛ فيلزم كفارتان.
(٢) إحداكن؛ فيحرُمنْ حتى يكفر كفارة واحدة.
(٣) اللمس، والتقبيل، والنظر لشهوة.
(٤) فإن كفّر قبل العود لم يجزئه. اعلم أن الكفارة تجب بعد العود وتجزئ، ولا تجزئ قبله، فإن مات بعده وقبل الوطء لزمت الكفارة من رأس المال إن كان العود في حال الصحة، وإلا فمن الثلث. و (é).
(٥) كَـ: رمضان؛ ولو مسافراً. (é).
(٦) كَـ: العيدين والتشريق. (é).
(٧) وإلا استأنف. و (é).
(٨) المقرر: خلافه؛ وهو أنه يستأنف الإطعام من أوله.
(٩) أي: في حال الإطعام.