الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(6) (فصل): ويصح في غير الحد والقصاص

صفحة 415 - الجزء 1

  وَهُوَ⁣(⁣١) عَدْلٌ أَوْ فَاسِقٌ، إِلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَيُفَصِّلُ⁣(⁣٢) بِمُفَسِّقٍ إجْمَاعًا، وَيُعْتَبَرُ عَدْلَانِ⁣(⁣٣)، قِيلَ⁣(⁣٤): وفِي تَفْصِيلِ الْجَرْحِ عَدْلَانِ⁣(⁣٥). قِيلَ⁣(⁣٦): ويُبْطِلُهُ الْإِنْكَارُ وَدَعْوَى الْإِصْلَاحِ.

  وكُلُّ فِعْلٍ⁣(⁣٧) أَوْ تَرْكٍ مُحَرَّمَيْنِ⁣(⁣٨) فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ التَّارِكِ، لَا يُتَسَامَحُ بِمِثْلِهِمَا، وَقَعَا جُرْأَةً - فَجَرْحٌ. والْجَارِحُ⁣(⁣٩) أَوْلَى وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ.

(٦) (فَصْلٌ): ويَصِحُّ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ

  ويَصِحُّ فِي غَيْرِ الْحَدِّ وَالْقِصَاصِ أَنْ يُرْعِيَ عَدْلَيْنِ وَلَو عَلَى كُلٍّ مِنَ الْأَصْلَيْنِ، لَا كُلَّ فَرْدٍ عَلَى فَرْدٍ، وَيَصِحُّ رَجُلَاً وَامْرَأَتَيْنِ وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِمْ، لَا ذِمِّيَّيْنِ عَلَى مُسْلِمٍ وَلَوْ لِذِمِّيٍّ. وإنَّمَا يَنُوبَانِ عَنْ مَيِّتٍ، أَوْ مَعْذُورٍ⁣(⁣١٠)، أَوْ غَائِبٍ بَرِيدُا، يَقُولُ


(١) أي: التعديل: قول المعدل: هو عدل، والجرح مثله؛ ويحتاج إلى لفظ الشهادة. (é).

(٢) ولا ينقض الحكم إلا بالعلم؛ لا بإقرار الشهود بالجرح، ولا المشهود له إلا بكذبهم في هذه الشهادة. و (é).

(٣) إلا الجرح بالزنا بعد الحكم فأربعة. (é).

(٤) القول لعلي خليل تخريجاً للمؤيد بالله؛ وهو ضعيف على أصله؛ لأنه اعتبره خبراً لا شهادة؛ والمقرر للمذهب: أنه لا بد من عدلين، أو رجل وامرأتين كسائر الشهادات.

(٥) وهو المذهب. (é). أو عدل وعدلتان. (é).

(٦) القول للمؤيد بالله، والمختار: أن ذلك لا يبطل الجرح؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يثبت جرح إلا ما أقر به المجروح.

(٧) عرف ذلك بالمشاهدة، أو الشهرة، أو التواتر، أو الإقرار، الذي أفاد العلم. (é).

(٨) أو مسقطين مروءة. (é).

(٩) إن لم يكونا متناقضين؛ فيطرحا، نحو: أن يقول: قتل فلاناً يوم كذا، فيقول المعدل: وجدته حياً بعد ذلك اليوم صحيحاً. و (é).

(١٠) لمرض وإن أمكن معه الحضور، أو خوف على نفس أو مال وإن قل، ولو لغيره حيث يجب حفظه. و (é).