(3) (فصل): وما على قاتل جماعة
  اخْتَلَفُوا فَعَلَى الْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ إِنْ عُلِمَ وتَقَدُّمُهُ(١)، أَوِ الْتَبَسَ تَقَدُّمُهُ. فَإِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ أَوِ اتِّحَادُ الْوَقْتِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، والْآخَرَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ(٢) فَقَطْ. فَإِنْ جُهِلَ الْمُبَاشِرُ(٣) لَزِمَ الْمُتَقَدِّمَ أَرْشُ(٤) الْجِرَاحَةِ فَقَطْ إِنْ عُلِمَ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا(٥) إِلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَى(٦). فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْجَرَائِحِ فَقَطْ: فَبِالسِّرَايَةِ يَلْزَمُ الْقَوَدُ وَالْأَرْشُ فِي الْأُخْرَى، وهُوَ(٧) فِيهِمَا مَعَ لَبْسِ صَاحِبِهَا، وفِي الْمُبَاشَرَةِ كَمَا مَرَّ(٨)، وَبَعْضُهُمْ يُحَوِّلُ(٩).
(٣) (فَصْلٌ): ومَا عَلَى قَاتِلِ جَمَاعَةٍ
  ومَا عَلَى قَاتِلِ جَمَاعَةٍ(١٠) إِلَّا(١١) الْقَتْلُ؛ ويَحْفَظُ نَفْسَهُ حَتَّى يَجْتَمِعُوا(١٢)، لَا قَالِعِ أَعْيُنِهِمْ فَالْقِصَاصُ(١٣) ودِيَاتُ الْبَاقِيَاتِ.
(١) ولا أرش على الآخر مع الالتباس أو تقدم المباشر. (é).
(٢) إن لم يتلف عضواً كاليد؛ وإلا قطعت يده. (é).
(٣) أي: فاعل المباشرة منهما.
(٤) فإن كان أكثر من الدية لم يلزم إلا قدرها. (é).
(٥) والدية من بيت المال؛ لئلا يهدر الدم. و (é).
(٦) فإن كانت على معين فكسائر الدعاوي؛ وإلا فالقسامة. و (é).
(٧) أي: الأرش.
(٨) القود على المباشر، والأرش على الآخر؛ إن تأخر فعله - أي: المباشر -، أو اتحدا، ولا شيء؛ مع تقدمه، أو اللبس. (é).
(٩) التحويل - عند البعض - مع اللبس؛ فيلزمه في حال، ويسقط في حال؛ فثبت النصف.
(١٠) عمداً.
(١١) وإن كان أنثى أو عبداً. و (é).
(١٢) فإن طلب بعضهم القود وبعضهم الدية وجب الكل. (é).
(١٣) يقتصون منه جميعا، ويفرق ديات الباقيات عليهم جميعا؛ ولا يسلم عينيه لأحدهم. و (é).