الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(3) (فصل): ومؤن المال كلها

صفحة 301 - الجزء 1

  الْمَالِكُ غَالِبًا⁣(⁣١)؛ فَيَمْتَثِلُ⁣(⁣٢) الْعَامِلُ، وَإِلَّا ضَمِنَ التَّالِفَ⁣(⁣٣). ولَهُ فِي مُطْلَقِهَا كُلُّ تَصَرُّفٍ إِلَّا الْخَلْطَ وَالْمُضَارَبَةَ وَالْقَرْضَ وَالسُّفْتَجَةَ، فَإِنْ فُوِّضَ⁣(⁣٤) جَازَ الْأَوَّلَانِ وَإِنْ شَارَكَ⁣(⁣٥) الثَّانِيَ فِي الرِّبْحِ، لَا الْآخِرَانِ إِلَّا لِعُرْفٍ⁣(⁣٦).

(٣) (فَصْلٌ): ومُؤَنُ الْمَالِ كُلُّهَا

  وَمُؤَنُ الْمَالِ كُلُّهَا مِنْ رِبْحِهِ، ثُمَّ مِنْ رَأْسِهِ⁣(⁣٧)، وَكَذَا مُؤَنُ الْعَامِلِ⁣(⁣٨) وَخَادِمِهِ⁣(⁣٩) الْمُعْتَادَةُ⁣(⁣١٠) فِي


(١) احترازاً من صورة تفسد العقد؛ كأن يقول: لا تبع إلا من فلان فإن هذا يفسدها، بخلاف لا تشترِ إلا من فلان فلا تفسد. (é).

(٢) فإن خالف في الشراء، وأضاف إلى المالك ولو نية، وأجاز - صح البيع، وله الأجرة إن ربح: الأقل من المسمى وأجرة المثل.

(٣) فإن لم يتلف لم ينعزل إن خالف فيما هو حفظ، كَالسفر، والبيع نسيئة، وإن خالف في الشراء، كَـ: لا تتجرْ في كذا، أو لا تشترِ من فلان، انعزل في تلك الصفة؛ لأنه لم ينهه عن الشراء عموماً، فإن قال: لا تشترِ بعد الخسارة أو نحوه فعموماً. (é).

(٤) أو جرى عرف. (é).

(٥) الأولُ الثانيَ فيما فرض له المالك، فإن فرض المالك للأول النصف كان بينهما على ما اصطلحا عليه. (é).

(٦) ولو لم يفوض في الكل. (é).

(٧) ولو استغرقته أو زادت. (é).

(٨) أي: المضارب. من الربح فقط. (é).

(٩) إذا كان لا يخدم نفسه. (é).

(١٠) إن كان له عادة، وإلا فعادة مثله في مثل ذلك المال. (é). ويصح شرط عدم الإنفاق، وله الرجوع في وجه المالك، إلا أن يكون هذا الشرط في مقابلة جزء من الربح لم يصح الرجوع. (é).