(1) (فصل): سببه
  الْقَدْرِ(١)، وَلِدُخُولِ الْحَرَمِ، وَمَكَّةَ، وَالْكَعْبَةِ، وَالْمَدِينَةِ، وَقَبْرِ النَّبِيِّ ÷، وَبَعْدَ الْحِجَامَةِ، وَالْحَمَّامِ، وغَسْلِ الْمَيِّتِ، والْإِسْلَامِ(٢).
(٦) (بَابُ التَّيَمُّمِ(٣))
(١) (فَصْلٌ): سَبَبُهُ
  سَبَبُهُ:
  تَعَذُّرُ اسْتِعْمَالِ(٤) الْمَاءِ، أَوْ خَوْفُ سَبِيلِهِ، أَوْ تَنْجِيسِهِ(٥)، أَوْ ضَرَرِهِ، أَوْ ضَرَرِ الْمُتَوَضِّئِ مِنْ الْعَطَشِ، أَوْ غَيْرِهِ مُحْتَرَمًا(٦) أوْ مُجْحِفًا بِهِ(٧)، أَوْ فَوْتِ صَلَاةٍ لَا تُقْضَى ولَا بَدَلَ لَهَا(٨)، أَوْ عَدَمُهُ مَعَ الطَّلَبِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ إِنْ جَوَّزَ إدْرَاكَهُ وَالصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ الْمُجْحِفِ، مَعَ السُّؤَالِ، وَإِلَّا أَعَادَ إنْ انْكَشَفَ وُجُودُهُ.
  وَيَجِبُ شِرَاؤُهُ بِمَا لَا يُجْحِفُ، وقَبُولُ هِبَتِهِ، وَطَلَبُهُ حَيْثُ لَا مِنَّةَ، لَا ثَمَنِهِ.
  وَالنَّاسِي لِلْمَاءِ كَالْعَادِمِ.
(١) بين العشائين.
(٢) إذا لم يكن قد ترطب بعرق، ولم يكن قد اجتنب؛ وإلا فواجب. و (é). وللإحرام.
(٣) دليله قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْه}[المائدة ٦]، وحديث أبي ذر: «التراب كافيك ولو إلى عشر حجج».
(٤) كأن يكون في بئر وليس له آلة للنزع.
(٥) كأن تكون آلة النزع متنجسة، أو في حفيرة قليلاً ويعود المستعمل بينها مع الاستنجاء، وليس له آلة يغرف بها ما يكفيه ويتحول إلى مكان آخر.
(٦) دمه، أي: لا يجوز ذبحه [ولا قتله].
(٧) يجوز ذبحه لكنه يجحف به.
(٨) كَـ: الجنازة.