(2) (فصل): ومصرفه من في الآية
(٢) (فَصْلٌ): وَمَصْرِفُهُ مَنْ فِي الْآيَةِ
  وَمَصْرِفُهُ مَنْ فِي الْآيَةِ، فَسَهْمُ اللَّهِ لِلْمَصَالِحِ.
  وَسَهْمُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ إنْ كَانَ، وَإِلَا فَمَعَ سَهْمِ اللَّهِ.
  وَأُولُو الْقُرْبَى: الْهَاشِمِيُّونَ الْمُحِقُّونَ، وهُمْ فِيهِ بِالسَّوِيَّةِ، ذَكَرًا وَأُنْثَى، غَنِيًّا وَفَقِيرًا، وَيُحَصَّصُ إنِ انْحَصَرُوا، وَإِلَا فَفِي الْجِنْسِ.
  وَبَقِيَّةُ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ، ثُمَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، ثُمَّ مِنْ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ.
  وَتَجِبُ النِّيَّةُ، وَمِنَ الْعَيْنِ إلَّا لِمَانِعٍ، وَفِي غَيْرِ الْمُنْفَقِ.
(٣) (فَصْلٌ): وَالْخَرَاجُ
  وَالْخَرَاجُ: مَا ضُرِبَ عَلَى أَرْضٍ افْتَتَحَهَا الْإِمَامُ وَتَرَكَهَا فِي يَدِ أَهْلِهَا عَلَى تَأْدِيَتِهِ.
  وَالْمُعَامَلَةُ: عَلَى نَصِيبٍ مِنْ غَلَّتِهَا.
  وَلَهُمْ فِي الْأَرْضِ كُلُّ تَصَرُّفٍ، وَلَا يَزِدِ الْإِمَامُ عَلَى مَا وَضَعَهُ السَّلَفُ، ولَهُ النَّقْصُ، فَإِنِ الْتَبَسَ فَالْأَقَلُّ مِمَّا عَلَى مِثْلِهَا فِي نَاحِيَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَا شَاءَ. وَهْوَ بِالْخِيَارِ فِيمَا لَا يُحَوَّلُ(١) بَيْنَ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ(٢).
(١) أي: ما لا ينقل.
(٢) وهي: إن شاء قسمها بين المجاهدين بعد التخميس؛ فيملكونها، وتجب عليهم في غلتها العشر، وإن شاء تركها في يد أهلها على خراج يؤدونه ولا خمس، وإن شاء تركها في يد أهلها على تأدية نصيب معلوم من غلتها ولا خمس، أي: عليهم، والخمس فيما أخذه الإمام من خراج أو معاملة، وإن شاء تركها لأهلها ومنَّ بها عليهم ولا خمس؛ فالإمام مخيّر في هذه الوجوه. وأما ما ينقل فالمذهب وجوب قسمته بين الغانمين بعد التخميس.