الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(7) (فصل): وتنفذ مع الغبن الفاحش

صفحة 288 - الجزء 1

  بِجَهْلِ قَدْرِ مَسَافَةِ جِهَةٍ وَكِتَابٍ ذُكِرَ لَقَبُهُمَا لِلْبَرِيدِ وَالنَّاسِخِ⁣(⁣١).

(٧) (فَصْلٌ): وتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ

  وَتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ⁣(⁣٢)، وَإِلَّا فَالْغَبْنُ مِنْ الثُّلُثِ.

  وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْمُتَبَرِّعُ⁣(⁣٣)، وَلَا الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ غَيْرُهُ لَا عَنْهُ، أَوْ بَطَلَ عَمَلُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَمَقْصُورٍ⁣(⁣٤) أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي صِبْغٍ، أَوْ أُمِرَ بِالتَّسْوِيدِ فَحَمَّرَ.

  وَتَلْزَمُ مَنْ رُبِّيَ فِي غَصْبٍ⁣(⁣٥) مُمَيِّزًا، أَوْ حُبِسَ فِيهِ بِالتَّخْوِيفِ⁣(⁣٦).

  وَمُسْتَعْمِلَ الصَّغِيرِ⁣(⁣٧) فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ⁣(⁣٨) وَلَوْ أَبًا، وَيَقَعُ عَنْهَا إنْفَاقُ الْوَلِيِّ⁣(⁣٩) فَقَطْ بِنِيَّتِهَا، (م بِاللَّهِ⁣(⁣١٠)): وَلَوْ لَمْ تُقَارِنْ إنْ تَقَدَّمَتْ.

  وَمُسْتَعْمِلَ الْكَبِيرِ⁣(⁣١١) مُكْرَهًا. والْعَبْدُ كالصَّغِيرِ⁣(⁣١٢). وَيُضْمَنُ⁣(⁣١٣) الْمُكْرَهُ⁣(⁣١٤)


(١) إذا لم يكن منه تغرير أو تحقير. (é).

(٢) أي: العافية.

(٣) من تبرع بعمل فلا أجرة له.

(٤) أي: مصبوغ أجر على صبغه. المقصور هو الثوب الذي خاطه الخياط.

(٥) أي: في مكان مغصوب.

(٦) لا بما يمنعه من الخروج.

(٧) أي: مستخدمه.

(٨) وأما المعتاد مثل: مناولة كوزٍ أو نحوه فلا أجرة له مع رضاه، فإن أكرهه أثم، وأما الأجرة فلا تلزمه.

(٩) غير أب. و (é).

(١٠) قول المؤيد بالله هذا وارد للمذهب.

(١١) حراً أو عبداً. (é).

(١٢) أي: يلزم مستعمله في غير المعتاد أجرته.

(١٣) أي: رقبة العبد.

(١٤) في غير المعتاد. (é). بغير إذن سيده وإن رضي.