(7) (فصل): وتنفذ مع الغبن الفاحش
  بِجَهْلِ قَدْرِ مَسَافَةِ جِهَةٍ وَكِتَابٍ ذُكِرَ لَقَبُهُمَا لِلْبَرِيدِ وَالنَّاسِخِ(١).
(٧) (فَصْلٌ): وتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ
  وَتَنْفُذُ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فِي الصِّحَّةِ(٢)، وَإِلَّا فَالْغَبْنُ مِنْ الثُّلُثِ.
  وَلَا يَسْتَحِقُّهَا الْمُتَبَرِّعُ(٣)، وَلَا الْأَجِيرُ حَيْثُ عَمِلَ غَيْرُهُ لَا عَنْهُ، أَوْ بَطَلَ عَمَلُهُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ كَمَقْصُورٍ(٤) أَلْقَتْهُ الرِّيحُ فِي صِبْغٍ، أَوْ أُمِرَ بِالتَّسْوِيدِ فَحَمَّرَ.
  وَتَلْزَمُ مَنْ رُبِّيَ فِي غَصْبٍ(٥) مُمَيِّزًا، أَوْ حُبِسَ فِيهِ بِالتَّخْوِيفِ(٦).
  وَمُسْتَعْمِلَ الصَّغِيرِ(٧) فِي غَيْرِ الْمُعْتَادِ(٨) وَلَوْ أَبًا، وَيَقَعُ عَنْهَا إنْفَاقُ الْوَلِيِّ(٩) فَقَطْ بِنِيَّتِهَا، (م بِاللَّهِ(١٠)): وَلَوْ لَمْ تُقَارِنْ إنْ تَقَدَّمَتْ.
  وَمُسْتَعْمِلَ الْكَبِيرِ(١١) مُكْرَهًا. والْعَبْدُ كالصَّغِيرِ(١٢). وَيُضْمَنُ(١٣) الْمُكْرَهُ(١٤)
(١) إذا لم يكن منه تغرير أو تحقير. (é).
(٢) أي: العافية.
(٣) من تبرع بعمل فلا أجرة له.
(٤) أي: مصبوغ أجر على صبغه. المقصور هو الثوب الذي خاطه الخياط.
(٥) أي: في مكان مغصوب.
(٦) لا بما يمنعه من الخروج.
(٧) أي: مستخدمه.
(٨) وأما المعتاد مثل: مناولة كوزٍ أو نحوه فلا أجرة له مع رضاه، فإن أكرهه أثم، وأما الأجرة فلا تلزمه.
(٩) غير أب. و (é).
(١٠) قول المؤيد بالله هذا وارد للمذهب.
(١١) حراً أو عبداً. (é).
(١٢) أي: يلزم مستعمله في غير المعتاد أجرته.
(١٣) أي: رقبة العبد.
(١٤) في غير المعتاد. (é). بغير إذن سيده وإن رضي.