(1) (فصل): ويفسده الوطء
(٢) (بَابُ الاعْتِكَافِ)
  شُرُوطُهُ: النِّيَّةُ، والصَّوْمُ، واللُّبْثُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ أَوْ مَسْجِدَيْنِ مُتَقَارِبَيْن، وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ، وتَرْكُ الْوَطْءِ.
  وَالْأَيَّامُ فِي نَذْرِهِ تَتْبَعُ اللَّيَالِيَ وَالْعَكْسُ، إلَّا الْفَرْدَ(١)، وَيَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ جَمِيعِ اللَّيَالِي مِنَ الْأَيَّامِ لَا الْعَكْسُ(٢) إلَّا الْبَعْضَ(٣).
  ويُتَابِعُ مَنْ نَذَرَ شَهْرًا أَو نَحْوَهُ. وَمُطْلَقُ التَّعْرِيفِ(٤) لِلْعُمُومِ.
  وَيَجِبُ قَضَاءُ مُعَيَّنٍ فَاتَ، وَالْإِيصَاءُ بِهِ، وَهُوَ مِنْ الثُّلُثِ.
  وَلِلزَّوْج وَالسَّيِّدِ أَنْ يَمْنَعَا مَا لَمْ يَأْذَنَا، فَيَبْقَى مَا قَدْ أُوْجِبَ(٥) فِي الذِّمَّةِ، وَأَنْ يَرْجِعَا(٦) قَبْلَ الْإِيجَابِ.
(١) (فَصْلٌ): وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ
  وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ، وَالْإِمْنَاءُ كَمَا مَرَّ(٧)، وَفَسَادُ الصَّوْمِ، وَالْخُرُوجُ مِنَ الْمَسْجِدِ،
(١) إذا نذر بيوم.
(٢) لأن الليالي لا يصح اعتكافها منفردة؛ بخلاف الأيام.
(٣) إذا قلت: علي لله أن أعتكف عشر ليالٍ إلا خمسة أيام؛ فيبقى عليه خمس ليالٍ بأيامها، أما إذا قال: عشرة أيام إلا عشر ليالٍ؛ فالواجب عشرة أيام مفردة بدون ليال، وأما الليالي فلا يصح اعتكافها بدون أيام.
(٤) كَـ: الجمعة؛ فيلزم كل جمعة.
(٥) قبل الإذن؛ يبقى بعد المنع في ذمة العبد متى عتق، وكذا الزوجة حتى يأذن أو تخرج من الزوجية.
(٦) عن الإذن قبل أن ينذر العبد أو الزوجة بالاعتكاف.
(٧) في يقظة من غير احتلام وبسبب منه.