الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(2) (فصل): وإذا تلف المبيع

صفحة 242 - الجزء 1

  وَإِلَّا⁣(⁣١) وَجَبَ رَفْعُهُ.

  وَلَا يَدْخُلُ مَعْدِنٌ، وَلَا دَفِينٌ، وَلَا دِرْهَمٌ فِي بَطْنِ شَاةٍ أَوْ سَمَكٍ.

  وَالْإِسْلَامِيُّ لُقَطَةٌ إنْ لَمْ يَدَّعِهِ الْبَائِعُ⁣(⁣٢). وَالْكُفْرِيُّ وَالدُّرَّةُ لِلْبَائِعِ⁣(⁣٣)، وَالْعَنْبَرُ وَالسَّمَكُ فِي سَمَكٍ وَنَحْوِهِ لِلْمُشْتَرِي⁣(⁣٤).

(٢) (فَصْلٌ): وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعِ

  وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ⁣(⁣٥) النَّافِذِ⁣(⁣٦) فِي غَيْرِ يَدِ الْمُشْتَرِي⁣(⁣٧) وَجِنَايتِهِ - فَمِنْ مَالِ الْبَائِعِ، قِيلَ⁣(⁣٨): وَإِنِ اسْتَعْمَلَهُ فَلَا خَرَاجَ⁣(⁣٩).

  وَإِنْ تَعَيَّبَ⁣(⁣١٠) ثَبَتَ الْخِيَارُ⁣(⁣١١).

  وَبَعْدَهُ⁣(⁣١٢) مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ. وَإِذَا اسْتُحِقَّ رُدَّ لِمُسْتَحِقِّهِ،


(١) يستثنى.

(٢) فإن مضى بعد البيع وقت يمكن حدوثه فيه، وادعاه المشتري - فالقول قوله. (é).

(٣) إن لم يمض وقت يمكن حدوثه فيه، وادعاه المشتري.

(٤) وإن جهله البائع. (é).

(٥) وإذا تلف قبل التسليم فالفوائد الأصلية والفرعية للبائع، كَالولد والثمر، فإن كان المشتري قد قبضها ردها؛ فإن تلفت ضمن؛ فإن قبضها بإذن البائع مطلقاً، أو بعد توفير الثمن في الصحيح، وتلفت بغير جناية - لم يضمن؛ وإلا ضمن. و (é).

(٦) ما ليس للبائع استرجاعه. صور التسليم غير النافذ: أن يسلم المبيع، ويطلب الثمن المعين، أو ويشرط تعجيل غير المعين، أو لم يشرط وينكشف في الثمن عيب؛ فيسترجع المبيع في هذه الصور، أو يوضع عند عدل.

(٧) وبغير جنايته. فإن تلف في يده، ولم يكن للبائع خيار، أو بجنايته ولو خطأً فمن مال المشتري.

(٨) القيل لا يأتي للمذهب؛ والمقرر للمذهب: أنها تلزم الأجرة؛ إلا إذا تلف المبيع قبل القبض فلا تلزم؛ لأنه يبطل البيع.

(٩) هو الأجرة. والمذهب خلافه. (é).

(١٠) قبل القبض.

(١١) إذا لم يكن بجناية من المشتري وإلا فلا. (é).

(١٢) بعد التسليم النافذ.