الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): إنما يثبت ولاء الموالاة

صفحة 373 - الجزء 1

(٣) (بَابُ الوَلاءِ)

(١) (فَصْلٌ): إنَّمَا يَثْبُتُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ

  إِنَّمَا يَثْبُتُ وَلَاءُ الْمُوَالَاةِ لِمُكَلَّفٍ، ذَكَرٍ، حُرٍّ، مُسْلِمٍ عَلَى حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ عَلَى يَدِيْهِ، وَإِلَّا⁣(⁣١) فَلِبَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَكْمُلَ⁣(⁣٢).

  وَوَلَاءُ الْعَتَاقِ يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ وَلَوْ بِعِوَضٍ⁣(⁣٣) أَوْ سِرَايَةٍ، أَصْلًا⁣(⁣٤) عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ، وَجَرًّا عَلَى مَنْ أَعْتَقَهُ عَتِيقُهُ، أَوْ وَلَدُهُ⁣(⁣٥) وَلَا أَخَصَّ⁣(⁣٦) مِنْهُ.

  وَلَا يُبَاعُ⁣(⁣٧) وَلَا يُوهَبُ، وَيَلْغُو شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ، وَلَا يُعَصِّبُ فِيهِ ذَكَرٌ أُنْثَى، وَيُورَثُ بِهِ، وَلَا يُورَثُ⁣(⁣٨).

  وَيَصِحُّ بَيْنَ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ، لَا التَّوَارُثُ حَتَّى يَتَّفِقُوا⁣(⁣٩).


(١) أي: وإلا يكن مكلفاً ... إلخ.

(٢) أي: حتى يكمل الصبي، وكذا المجنون يعقل، والعبد يعتق، والكافر يسلم قبل موت من أسلم على يديه، وأما الأنثى فلا تصير ذكراً.

(٣) كَـ: الكتابة.

(٤) أصلاً، وجَرَّاً، وصفان لمصدر: «يثبت»، أو حالان منه، أي: يثبت الولاء أصلاً، وجراً.

(٥) أي: ولد العتيق.

(٦) أي: وليس لولده مولى أخص من المولى؛ كأن يتزوج عتيق بعتيقة؛ فإن معتق الأب أخص بأولادهما من معتق الأم، فإن عدم مولى الأب فلبيت المال، فإن تزوجت مملوكاً فلمولاها قبل العتق للزوج. (é).

(٧) الولاء.

(٨) لا يورث الولاء؛ فلو مات السيد المعتِق، وترك ابنين، ثم مات أحدهما وترك ابناً؛ لم يكن له من الولاء شيء، وكان لابن السيد.

(٩) في ملة.