الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): وإذا التبس عرض الطريق

صفحة 316 - الجزء 1

(٤) (فَصْلٌ): وإذَا الْتَبَسَ عَرْضُ الطَّرِيقِ

  وَإذَا الْتَبَسَ عَرْضُ الطَّرِيقِ بَيْنَ الْأَمْلَاكِ بُقِّيَ لِمَا تَجْتَازُهُ الْعَمَارِيَّاتُ⁣(⁣١) اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا، وَلِدُونِهِ سَبْعَةٌ، وفِي الْمُنْسَدَّةِ مِثْلُ أَعْرَضِ بَابٍ فِيهَا.

  وَلَا يُغَيَّرُ مَا عُلِمَ قَدْرُهُ وَإِنِ اتَّسَعَ⁣(⁣٢).

  وَتُهْدَمُ الصَّوَامِعُ الْمُحْدَثَةُ الْمُعْوِرَةُ⁣(⁣٣)، لَا تَعْلِيَةُ الْمِلْكِ⁣(⁣٤) وَإِنْ أَعْوَرَتْ؛ فَلِكُلٍّ أَنْ يَفْعَلَ فِي مِلْكِهِ⁣(⁣٥) مَا شَاءَ وَإِنْ ضَرَّ الْجَارَ إِلَّا عَنْ⁣(⁣٦) قِسْمَةٍ⁣(⁣٧).

(٥) (فَصْلٌ): وَإِذَا اشْتُرِكَ فِي أَصْلِ النَّهْرِ

  وَإِذَا اشْتُرِكَ فِي أَصْلِ النَّهْرِ أَوْ مَجَارِي الْمَاءِ قُسِمَ عَلَى الْحِصَصِ إنْ تَمَيَّزَتْ، وَإِلَّا مُسِحَتِ⁣(⁣٨) الْأَرْضُ⁣(⁣٩)، وَأُجْرَةُ الْقَسَّامِ عَلَى الْحِصَصِ. وَلِذِي الصُّبَابَةِ⁣(⁣١٠) مَا فَضَلَ


(١) جملان سارح ورائح، أو سارحان على كل جمل مركب.

(٢) إلا بما لا ضرر فيه، وكونه مصلحة عامة، وبإذن الإمام. و (é). في غير المنسدة، وفيها بإذن أهلها كما تقدم. و (é).

(٣) التي تكشف على عورات الناس.

(٤) لأن للمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء.

(٥) ما لم يكن لذمي فليس له أن يعلي. (é).

(٦) أن يكون الملك صادراً عن قسمة.

(٧) إلا ما شرط عند القسمة، أو يعتاد قبلها. (é).

(٨) أي: ذرعت.

(٩) أي: أرض النهر، إن كانت الشركة فيه ولم يعلم مقدار نصيب كل شريك، بأن حفر كل واحد جانباً من النهر؛ فإن التبس قسم على الرؤوس، فإن كان النهر موجودا بغير حفر وأحيوا عليه مزارع يسقونها منه ذرعت الأرض وقسم النهر عليها على قدرها، وكذا إن علم أنهم يسقون مزارعهم منه ولم يعلم كيفيته قسم على المزارع، وكذا السواقي إن كانت الشركة فيها تذرع وتقسم.

(١٠) هو الذي يفيض الماء إليه من مال الأعلى.