الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(فصل): في موافقة السهام للرؤوس:

صفحة 562 - الجزء 1

(فصل): في موافقة السهام للرؤوس:

  إذا وافقت السهامُ الرؤوسَ وكانوا صنفًا واحدًا أقمت الوَفْق من الرؤوس مقام الجميع، وضربْتَه في أصل الفريضة، فما بلَغ فهو المال.

  مثاله: رجل مات وخلّف أبوين وثمانية بنين فأصل مسألتهم من ستة: للأبوين السدسان اثنان، والباقي أربعة توافِقُهُم بالأرباع، فاجتزئ بربعهم وهو اثنانِ، واضربْه في أصلِ المسألة تكنْ اثني عشر وهو المال: للأبوين السدسان أربعة، والباقي ثمانيةٌ: لكل ابن سهم.

(فصل): في مباينة السهام للرؤوس:

  إذا باينتِ السهامُ الرؤوسَ وكانوا صنفًا واحدًا فعددُ ذلك الصِّنْف هو الحَال، فاضربه في أصل الفريضة أو في أصلها، وعولها⁣(⁣١) إن كانت عائلة، فما بلغ فهو المال. والخاصُّ في ذلك أن يأتيَ لكل واحد منهم مِثْلُ الذي كان لجماعتهم من أصل [المسألة]⁣(⁣٢).

  مثاله: امرأةٌ ماتت عن زوجٍ وأربعةِ بنين فأصل مسألتهم من أربعة: للزوج الربع سهم، والباقي ثلاثة لا توافق البنين ولا تنقسم عليهم، فاضرب عددهم


(١) ومثالها إن كانت عائلة رجل مات وترك زوجة وأختين لأب وأم وثلاثة إخوة لأم، فللزوجة الربع وللأختين لأب وأم الثلثان وللإخوة لأم الثلث، فاضرب مسألة الإخوة وهو ثلاثة في مسألة الزوجة وهو أربعة تصير اثني عشر، وهي عول خمسة عشر منقسمة إلا سهام الإخوة لأم فاضرب عددهم وهو ثلاثة في اثني عشر تصير (٣٦) للزوجة تسعة وللأختين لأب وأم أربعة وعشرون لكل واحدة اثنا عشر وللإخوة لأم اثنا عشر لكل واحد أربعة مثل ما كان لجماعتهم، ويصير عدد السهام خمسة وأربعين، سواء ضربت عدد الإخوة المنكسر سهامهم في أصل الفريضة وهو اثنا عشر أو في أصلها وعولها وهو خمسة عشر.

(٢) في الشرح: «الفريضة».