(7) (فصل): ولا انعزال لوكيل
  لَا(١) الصُّلْحُ، والتَّوْكِيلُ(٢)، والْإِبْرَاءُ، وتَعَدِّي الْحِفْظِ مِنْ وَكِيلِ الْمَالِ إِلَّا مُفَوَّضًا فِي الْجَمِيعِ.
  ولَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْمُوَكَّلَيْنِ مَعًا(٣) إِلَّا فِيمَا خُشِيَ فَوْتُهُ(٤) إِنْ لَمْ يُشْرَطِ الِاجْتِمَاعُ.
(٧) (فَصْلٌ): ولَا انْعِزَالٌ لِوَكِيلِ
  ولَا انْعِزَالَ لِوَكِيلِ مُدَافَعَةٍ طَلَبَهُ(٥) الْخَصْمُ أَوْ نُصِبَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ لَا(٦) وقَدْ خَاصَمَ - إِلَّا فِي وَجْهِ الْخَصْمِ.
  وفِي غَيْرِ(٧) ذَلِكَ يُعْزَلُ وَلَوْ فِي الْغَيْبَةِ، ويَعْزِلُ نَفْسَهُ فِي وَجْهِ الْأَصْلِ كَفِي كُلِّ عَقْدٍ(٨) جَائِزٍ مِنْ كِلَا الطَّرَفَيْنِ(٩) أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا.
(١) أي: لا يصح من وكيل الخصومة أن يتولى الثلاثة الأول إلا مفوضاً.
(٢) والحاصل: أن الوكيل له التوكيل إن جرى عُرفٌ به، أو أذن، أو فوض؛ ويكون وكيلاً للموكل والعزل إليه، وله عزل أيهما، ويبقى الآخر - إلا أن يأذن له أن يوكل عن نفسه - أي: نفس الوكيل - فهو وكيل للوكيل، والعزل إليه. وإذا انعزل الأصل أو مات انعزل الفرع. وأما وكيل المال إذا قال له: أنت وكيلي في مالي تفعل فيه ما يضر وما ينفع - فليس له أن يفعل إلا ما فيه مصلحة. و (é).
(٣) بلفظ واحد، في وقت واحد؛ إلا أن يشرط الانفراد. فإن وكلهما في وقتين فيصح الانفراد؛ إلا أن يشرط الاجتماع. و (é).
(٤) كَـ: الخلع، والعتق بمال، والبيع، والشراء مع خشية الفوت، والشفعة. و (é).
(٥) كَـ: أن يقول: وكل فلاناً يدافعني.
(٦) أي: لا طلبه ولا نصب بحضرته.
(٧) غير وكيل المدافعة، أو فيه ولم يحصل أي الثلاثة.
(٨) يعني: أن العقد الجائز من الطرفين مثل البيع بخيار للبائع والمشتري، وكذا عقد المضاربة؛ والعقد الجائز من أحدهما كخيار للبائع فقط، وكذا عقد الرهن؛ فإنه لا يصح في هذه الفسخ إلا في وجه الآخر.
(٩) كَـ: الخيار للبيعين.