الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(4) (فصل): فإن أبوا وجب الحرب

صفحة 530 - الجزء 1

  ولَا يَتَنَحَّى مَا وَجَدَ نَاصِرَاً⁣(⁣١) إِلَّا لِأَنْهَضَ مِنْهُ، وأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَى السَّرِيَّةِ أَمِيرَاً صَالِحَاً لَهَا وَلَوْ فَاسِقًا.

  وتَقْدِيمُ دُعَاءِ الْكُفَّارِ إلَى الْإِسْلَامِ غَالِبًا⁣(⁣٢)، والْبُغَاةِ إلَى الطَّاعَةِ.

  وَنُدِبَ أَنْ يُكَرِّرَهُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، وَتُنْشَرَ فِيهَا الصُّحُفُ، وَتُرَتَّبَ الصُّفُوفُ.

(٤) (فَصْلٌ): فَإِنْ أَبَوْا وَجَبَ الْحَرْبُ

  فَإِنْ أَبَوْا وَجَبَ الْحَرْبُ⁣(⁣٣) إِنْ ظَنَّ⁣(⁣٤) الْغَلَبَ؛ فَيَفْسُقُ مَنْ فَرَّ إِلَّا مُتَحَيِّزًا إلَى فِئَةٍ رِدْءٍ أَوْ مَنَعَةٍ⁣(⁣٥) وَإِنْ بَعُدَتْ، أَوْ لِخَشْيَةِ الْاِسْتِئْصَالِ⁣(⁣٦)، أَوْ نَقْصٍ⁣(⁣٧) عَامٍّ لِلْإِسْلَامِ.

  وَلَا يُقْتَلُ فَانٍ، ومُتَخَلٍّ⁣(⁣٨)، وَأَعْمَى، وَمُقْعَدٌ، وصَبِيٌّ، وامْرَأَةٌ⁣(⁣٩)، وعَبْدٌ⁣(⁣١٠)،


(١) فإن لم يجد جاز له القعود عن العمل؛ ولا تبطل إمامته. فإن وجد من هو أنهض منه وجب عليه التنحي عن الإمامة له. و (é).

(٢) احترازاً من المرتدين - إذا تحزبوا؛ فإنه يحل قتلهم قبل الاستتابة؛ فإن لم يتحزبوا؛ فبعدها. واحترازاً من الكفار الذين قد بلغتهم دعوة الإسلام فلا يشترط تكرار الدعوة؛ ومن قتل منهم قبل بلوغها أثم، ولا دية عليه. و (é). وكذا من قتل من البغاة قبل الدعوة فلا دية عليه. (é). - ولكنه يستحب إذا رآه الإمام صلاحاً.

(٣) وتحريم الحرب في الأشهر الحرم قد نسخ؛ وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. و (é).

(٤) أي: الإمام أو رئيس الجيش. و (é).

(٥) كَـ: حصن.

(٦) قتلاً أو أسراً أو تشريداً؛ ولو إلى غير فئة. و (é).

(٧) ولو إلى غير فئة مع ظن النجاة بالفرار. و (é).

(٨) ولو شاباً. و (é).

(٩) أو خنثى. (é).

(١٠) ولو مكاتباً. و (é).