(9) (فصل): ومن أسلم في دارنا
  ولَا قِصَاصَ(١) فِيهَا مُطْلَقًا(٢)، ولَا تَأَرُّشَ إِلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ(٣).
  وَأَمَانُهُمْ لِمُسْلِمٍ أَمَانٌ لَهُمْ مِنْهُ؛ فَلَا يَغْنَمُ عَلَيْهِمْ، ويَرُدُّ(٤) مَا اشْتَرَاهُ مِمَّنْ غَنِمَهُ بَعْدَ الْأَمَانِ؛ وَلَا يَفِ بِمَحْظُورٍ شَرَطَهُ مَنْ لُبِثٍ(٥) أَوْ غَيْرِهِ(٦).
  وَلَهُ اسْتِرْجَاعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ. ولِغَيْرِ الْمُسْتَأْمَنِ أَخَذُ مَا ظَفِرَ بِهِ(٧)، وَلَا خُمُسَ(٨) عَلَيْهِ.
(٩) (فَصْلٌ): ومَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِنَا
  ومَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِنَا لَمْ يُحَصِّنْ فِي دَارِهِمْ إِلَّا طِفْلَهُ(٩)، لَا فِي دَارِهِمْ فَطِفْلَهُ وَمَالَهُ الْمَنْقُولَ إِلَّا مَا عِنْدَ حَرْبِيٍّ(١٠) غَيْرِهِ، وأُمَّ وَلَدِ(١١) الْمُسْلِمِ فَيَرُدُّهَا بِالْفِدَاءِ وَلَوْ بَقِيَ دَيْنًا، والْمُدَبَّرَ بِالْفِدَاءِ، ويُعْتَقَانِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ(١٢)، والْمُكَاتَبُ بِالْوَفَاءِ لِلْآخَرِ؛ ووَلَاؤُهُمْ لِلْأَوَّلِ.
(١) وأما الدية فتجب، وكذا الكفارة في الخطأ. و (é).
(٢) أي سواء كانت الجنايات بين الكفار أم بين المسلمين أم بين الكفار والمسلمين.
(٣) أو بين المؤمَّنين، أو بين المصالحين، أو بين الذميين. و (é).
(٤) استحباباً لا وجوباً. و (é).
(٥) سنة فصاعداً.
(٦) من إعانته لهم؛ ويستحب الوفاء بالمال غير السلاح ونحوه. (é).
(٧) بأي وسيلة غير الربا.
(٨) ولو بأمر الإمام. إن لم يأخذه قهراً. و (é).
(٩) ومالُهُ، أي: الطفل المنقول. وكذا المجنون. (é).
(١٠) أما لو أودعه عند مسلم أو عند ذمي، أو أودعه بعد الإسلام عند حربي أو ذمي، أو أودعه ذمي عند حربي - فإنه يحصن في هذه الأربع الصور. و (é).
(١١) إذا استولى عليها قبل إسلامه. وكذا المدبر.
(١٢) الذي دبر، والذي أولد.