الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(9) (فصل): ومن أسلم في دارنا

صفحة 535 - الجزء 1

  ولَا قِصَاصَ⁣(⁣١) فِيهَا مُطْلَقًا⁣(⁣٢)، ولَا تَأَرُّشَ إِلَّا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ⁣(⁣٣).

  وَأَمَانُهُمْ لِمُسْلِمٍ أَمَانٌ لَهُمْ مِنْهُ؛ فَلَا يَغْنَمُ عَلَيْهِمْ، ويَرُدُّ⁣(⁣٤) مَا اشْتَرَاهُ مِمَّنْ غَنِمَهُ بَعْدَ الْأَمَانِ؛ وَلَا يَفِ بِمَحْظُورٍ شَرَطَهُ مَنْ لُبِثٍ⁣(⁣٥) أَوْ غَيْرِهِ⁣(⁣٦).

  وَلَهُ اسْتِرْجَاعُ الْعَبْدِ الْآبِقِ. ولِغَيْرِ الْمُسْتَأْمَنِ أَخَذُ مَا ظَفِرَ بِهِ⁣(⁣٧)، وَلَا خُمُسَ⁣(⁣٨) عَلَيْهِ.

(٩) (فَصْلٌ): ومَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِنَا

  ومَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِنَا لَمْ يُحَصِّنْ فِي دَارِهِمْ إِلَّا طِفْلَهُ⁣(⁣٩)، لَا فِي دَارِهِمْ فَطِفْلَهُ وَمَالَهُ الْمَنْقُولَ إِلَّا مَا عِنْدَ حَرْبِيٍّ⁣(⁣١٠) غَيْرِهِ، وأُمَّ وَلَدِ⁣(⁣١١) الْمُسْلِمِ فَيَرُدُّهَا بِالْفِدَاءِ وَلَوْ بَقِيَ دَيْنًا، والْمُدَبَّرَ بِالْفِدَاءِ، ويُعْتَقَانِ بِمَوْتِ الْأَوَّلِ⁣(⁣١٢)، والْمُكَاتَبُ بِالْوَفَاءِ لِلْآخَرِ؛ ووَلَاؤُهُمْ لِلْأَوَّلِ.


(١) وأما الدية فتجب، وكذا الكفارة في الخطأ. و (é).

(٢) أي سواء كانت الجنايات بين الكفار أم بين المسلمين أم بين الكفار والمسلمين.

(٣) أو بين المؤمَّنين، أو بين المصالحين، أو بين الذميين. و (é).

(٤) استحباباً لا وجوباً. و (é).

(٥) سنة فصاعداً.

(٦) من إعانته لهم؛ ويستحب الوفاء بالمال غير السلاح ونحوه. (é).

(٧) بأي وسيلة غير الربا.

(٨) ولو بأمر الإمام. إن لم يأخذه قهراً. و (é).

(٩) ومالُهُ، أي: الطفل المنقول. وكذا المجنون. (é).

(١٠) أما لو أودعه عند مسلم أو عند ذمي، أو أودعه بعد الإسلام عند حربي أو ذمي، أو أودعه ذمي عند حربي - فإنه يحصن في هذه الأربع الصور. و (é).

(١١) إذا استولى عليها قبل إسلامه. وكذا المدبر.

(١٢) الذي دبر، والذي أولد.