(1) (فصل): شروطها
(٤) (بَابُ المُضَارَبَةِ(١))
(١) (فَصْلٌ): شُرُوطُهَا
  شُرُوطُهَا الْإِيجَابُ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ، وَالْقَبُولُ أَوِ الِامْتِثَالُ(٢) عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَرُدَّ(٣)، بَيْنَ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ، عَلَى مَالٍ مِنْ أَيِّهِمَا إِلَّا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ، مَعْلُومٍ(٤)، نَقْدٍ، يُتَعَامَلُ بِهِ(٥)، حَاضِرٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ(٦)، وَتَفْصِيلُ كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ(٧)، وَرَفْضُ كُلِّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مُوجَبَهَا(٨).
(٢) (فَصْلٌ): ويَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ
  وَيَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ(٩)، وَالتَّوْقِيتُ(١٠)، وَالْحَجْرُ(١١) عَمَّا شَاءَ
(١) دليله قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ}[المزمل ٢٠]، حثنا الشرع الإسلامي على الكد والسعي في الأرض لحياة الإنسان مع أخيه؛ فشرع قسم المضاربة، وقد سعى بنفسه ÷ للتجارة مع خديجة، كما أمر الله بالسعي بقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}[الجمعة ١٠].
(٢) ولو من المالك بعد طلب الأجير. (é). أو تقدم السؤال. (é).
(٣) أو يرجع الموجب قبل القبول، أو يمتنع الأجير إذا جرى العرف أنه رد. و (é).
(٤) أو مجهول علم قبل التصرف. (é).
(٥) ولو مغشوشاً، لا كاسداً، ولا قيمياً، ولا مثلياً غير النقدين. (é).
(٦) نحو: أن يعطيه عرضاً ويضاربه في ثمنه، ويأمره ببيعه، فيقول: ضاربتك بثمن هذا متى بعته.
(٧) على أن لك الربع أو النصف أو نحوه.
(٨) كأن يشرط أن الخسارة عليهما.
(٩) والشرط، وهو نحو: إذا جاء ولدي أو نحوه فيصح. والتعليق: ما علق على شيء معلوم حصوله، كَإذا جاء شهر كذا فأنت مضارب.
(١٠) كَضاربتك سنة.
(١١) نحو: لا تبعْ ديناً، أو لا تسافر بها، أو نحوه.