الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(1) (فصل): شروطها

صفحة 300 - الجزء 1

(٤) (بَابُ المُضَارَبَةِ⁣(⁣١))

(١) (فَصْلٌ): شُرُوطُهَا

  شُرُوطُهَا الْإِيجَابُ بِلَفْظِهَا أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ، وَالْقَبُولُ أَوِ الِامْتِثَالُ⁣(⁣٢) عَلَى التَّرَاخِي مَا لَمْ يَرُدَّ⁣(⁣٣)، بَيْنَ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ، عَلَى مَالٍ مِنْ أَيِّهِمَا إِلَّا مِنْ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ، مَعْلُومٍ⁣(⁣٤)، نَقْدٍ، يُتَعَامَلُ بِهِ⁣(⁣٥)، حَاضِرٍ أَوْ فِي حُكْمِهِ⁣(⁣٦)، وَتَفْصِيلُ كَيْفِيَّةِ الرِّبْحِ⁣(⁣٧)، وَرَفْضُ كُلِّ شَرْطٍ يُخَالِفُ مُوجَبَهَا⁣(⁣٨).

(٢) (فَصْلٌ): ويَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ

  وَيَدْخُلُهَا التَّعْلِيقُ⁣(⁣٩)، وَالتَّوْقِيتُ⁣(⁣١٠)، وَالْحَجْرُ⁣(⁣١١) عَمَّا شَاءَ


(١) دليله قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ}⁣[المزمل ٢٠]، حثنا الشرع الإسلامي على الكد والسعي في الأرض لحياة الإنسان مع أخيه؛ فشرع قسم المضاربة، وقد سعى بنفسه ÷ للتجارة مع خديجة، كما أمر الله بالسعي بقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ}⁣[الجمعة ١٠].

(٢) ولو من المالك بعد طلب الأجير. (é). أو تقدم السؤال. (é).

(٣) أو يرجع الموجب قبل القبول، أو يمتنع الأجير إذا جرى العرف أنه رد. و (é).

(٤) أو مجهول علم قبل التصرف. (é).

(٥) ولو مغشوشاً، لا كاسداً، ولا قيمياً، ولا مثلياً غير النقدين. (é).

(٦) نحو: أن يعطيه عرضاً ويضاربه في ثمنه، ويأمره ببيعه، فيقول: ضاربتك بثمن هذا متى بعته.

(٧) على أن لك الربع أو النصف أو نحوه.

(٨) كأن يشرط أن الخسارة عليهما.

(٩) والشرط، وهو نحو: إذا جاء ولدي أو نحوه فيصح. والتعليق: ما علق على شيء معلوم حصوله، كَإذا جاء شهر كذا فأنت مضارب.

(١٠) كَضاربتك سنة.

(١١) نحو: لا تبعْ ديناً، أو لا تسافر بها، أو نحوه.