(1) (فصل): شروطه
(١٠) (كِتَابُ الْبَيْعِ(١))
(١) (فَصْلٌ): شُرُوطُهُ
  شُرُوطُهُ:
  إيجَابُ مُكَلَّفٍ أَوْ مُمَيِّزٍ، مُخْتَارٍ(٢) مُطْلَقِ(٣) التَّصَرُّفِ مَالِكٍ أَوْ مُتَوَلٍّ بِلَفْظِ تَمْلِيكٍ حَسَبَ الْعُرْفِ.
  وَقَبُولُ غَيْرِهِ، مِثْلِهِ(٤)، مُتَطَابِقَيْنِ، مُضَافَيْنِ إلَى النَّفْسِ، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِمَا(٥)، غَيْرَ مُؤَقَّتٍ(٦) وَلَا مُسْتَقْبَلٍ(٧) أَيُّهُمَا، وَلَا مُقَيَّدٍ بِمَا يُفْسِدُهُمَا(٨)، وَلَا تَخَلَّلَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ إضْرَابٌ أَوْ رُجُوعٌ، فِي مَالَيْنِ(٩) مَعْلُومَيْنِ، يَصِحُّ تَمَلُّكُهُمَا(١٠) فِي الْحَالِ،
(١) دليله من القرآن قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}[البقرة ٢٧٥]، ومن السنة قوله ÷: «فبيعوا كيف شئتم». الحديث.
(٢) غير مكره فلا يصح من المكره، ولا تلحقه الإجازة بعد، هذا إن لم يكن مكرهاً بحقٍ كَـ: لأجلِ نفقة أو تخليص دين. (é).
(٣) لا محجورٍ عليه، ولا صبيٍ أو عبدٍ غيرِ مأذونين. (é).
(٤) إلا المحجور فيصح؛ ويكون الثمن في ذمته حتى يفك الحجر، وللبائع الخيار إن كان جاهلا. و (é).
(٥) «نعم» بعد: شريت مني، أو: بعت مني، بلفظ الماضي، لا المضارع ولا الأمر.
(٦) بشهر أو نحوه.
(٧) أبيع، أو بِع، وأشتري.
(٨) من الشروط الآتية.
(٩) لا الحقوق.
(١٠) فلا يصح في الوقف ونحوه.