(4) (فصل): والتزام مذهب إمام معين أولى
(٤) (فَصْلٌ): وَالْتِزَامُ مَذْهَبِ إمَامٍ مُعَيَّنٍ أَوْلَى
  وَالْتِزَامُ مَذْهَبِ إمَامٍ مُعَيَّنٍ أَوْلَى، وَلَا يَجِبُ. وَلَا يَجْمَعُ مُسْتَفْتٍ بَيْنَ قَوْلَيْنِ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةٍ لَا يَقُولُ بِهَا إمَامٌ مُنْفَرِدٌ، كَنِكَاحٍ خَلَا عَنْ وَلِيٍّ وشُهُودٍ؛ لِخُرُوجِهِ عَنْ تَقْلِيدِ كُلٍّ مِنَ الْإِمَامَيْنِ.
(٥) (فَصْلٌ): وَيَصِيرُ مُلْتَزِمَاً بِالنِّيَّةِ فِي الْأَصَحِّ
  وَيَصِيرُ مُلْتَزِمَاً بِالنِّيَّةِ فِي الْأَصَحِّ، وَبَعْدَ الِالْتِزَامِ يَحْرُمُ الِانْتِقَالُ إلَّا إلَى تَرْجِيحِ نَفْسِهِ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ طُرُقِ الْحُكْمِ؛ فَالِاجْتِهَادُ يَتَبَعَّضُ فِي الْأَصَحِّ، أَوْ لِانْكِشَافِ نُقْصَانِ الْأَوَّلِ؛ فَأَمَّا إلَى أَعْلَمَ أَوْ أَفْضَلَ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ(١). فَإِنْ فَسَقَ رَفَضَهُ فِيمَا تَعَقَّبَ الْفِسْقَ فَقَطْ، وَإِنْ رَجَعَ فَلَا حُكْمَ لَهُ فِيمَا قَدْ نَفَذَ وَلَا ثَمَرَةَ لَهُ، كَالْحَجِّ.
= الأمالي ص ١٤٧ رقم (١١٥)، ومحمد بن سليمان الكوفي في المناقب ٢/ ٩٨ رقم (٥٨٤)، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ١/ ١٤٩ رقم (٢٠٣)، وغيرهم.
وممن رواه من غيرهم: مسلم في صحيحه [٤/ ١٨٧٣] رقم (٣٦ - ٢٤٠٨)، والترمذي: في صحيحه [٥/ ٦٣٣] رقم (٣٧١٣)، والنسائي: في السنن الكبرى [٧/ ٣١٠] رقم (٨٠٩٢)، وابن خزيمه: في صحيحه [٤/ ٦٢] رقم (٢٣٥٧)، وابن حبان: في صحيحه بترتيب ابن لبان الفارسي [١/ ٣٣٠] رقم (١٢٣)، وابن أبي شيبه في مسنده [١/ ١٠٨] رقم (١٣٥)، وأحمد: في المسند [١٧/ ١٧٠] رقم (١١١٠٤)، والبيهقي: في السنن الكبرى [٢/ ٢١٢] رقم (٢٨٥٧)، والدارمي: في سننه [٤/ ٢٠٩٠] رقم (٣٣٥٩)، وابن الجعد: في مسنده [١/ ٣٩٧] رقم (٢٧١١)، وعبد بن حميد: في المنتخب [١/ ٢١٤] رقم (٢٤٠)، وابن أبي عاصم: في السنة [٢/ ٣٥١] رقم (٧٥٤)، وأبو يعلى: في مسنده [٢/ ٢٩٧] رقم (١٠٢١)، والبزار: في مسنده (البحر الزخار) [٣/ ٨٩] رقم (٨٦٤)، والطبراني: في الكبير [٣/ ٦٥] رقم (٢٦٧٨)، والحاكم: في المستدرك [١/ ١٧٢] رقم (٣١٩)، وغيرهم.
(١) المذهب: جواز الانتقال؛ لزوال العلة المقتضية لتحريم الانتقال، وهي عدم الترجيح.