(1) (باب: وعلى واهب الأمة)
(١) (بَابٌ: وَعَلَى وَاهِبِ الأَمَةِ)
  وَبَائِعِهَا مُطْلَقًا(١) اسْتِبْرَاءُ غَيْرِ الْحَامِلِ وَالمزَّوْجَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ: الْحَائِضِ بِحَيْضَةٍ غَيْرِ مَا عَزَمَ فِيهَا، ومُنْقَطِعَتِهِ لِعَارِضٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، وَغَيْرِهَمَا بِشَهْرٍ. وعَلَى مُنْكَحِهَا لِلْعَقْدِ.
  وَمَنْ تَجَدَّدَ لَهُ عَلَيْهَا مِلْكٌ لَا يَدٌ لِلْوَطْءِ(٢) بِذَلِكَ، وَبِالْوَضْعِ(٣)، وَالْعِدَّةِ(٤). وَكَالْبَيِّعَيْنِ الْمُتَقَايِلَانِ(٥) وَالْمُتَفَاسِخَانِ بِالتَّرَاضِي فَقَطْ(٦).
  وَلَهُمُ الِاسْتِمْتَاعُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ إِلَّا مُشْتَرِيًا وَنَحْوَهُ(٧) يُجَوِّزُ الْحَمْلَ(٨).
  وَتَجُوزُ الْحِيلَةُ(٩).
(١) أي سواء كان البائع رجلاً أم امرأة، وسواء كانت الأمة بكراً أم ثيباً، وسواء كانت صالحة للوطء أم لا.
(٢) كَالمرهونة والمؤجرة ونحوهما.
(٣) للحامل.
(٤) للمطلقة والمتوفى عنها.
(٥) فيجب الاستبراء على كل منهما.
(٦) وأما الرد بالرؤية وخيار الشرط ونحوهما فهو إبطال للبيع، لا عقد جديد، فلا يجب الاستبراء على واحد منهما.
(٧) المتَّهب والغانم.
(٨) فلا يجوز الاستمتاع. أما الصغيرة والآيسة فلا يجوَّز الحمل عليهما.
(٩) والحيلة: هي أن يستبرأها، ثم يزوجها عبدا، ثم يبيعها، فللمشتري أن يبيع قبل الاستبراء، وأن يطأها إن طلقها العبد قبل الدخول بغير استبراء. وهذا إن كان قد استبرأها وهي مزوجة كما في حاشية شرح الأزهار. وفي حاشية: بدون قيد، وقد ذُهِّبَ عليهما فينظر. قد بحثت في شرح آخر فلم يُذهَّب على التقييد.