الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(5) (فصل): ولا تسقط بجحد المعمول

صفحة 286 - الجزء 1

  الْحَمْلِ، قِيلَ: لَا الْمَعْمُولِ بَعْدَ الْعَمَلِ.

  وَفِي الْفَاسِدَةِ لَا يُجْبِرُ، وَلَا تُسْتَحَقُّ - وهِيَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ⁣(⁣١) - إلَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِي الْأَعْيَانِ، وَتَسْلِيمِ⁣(⁣٢) الْعَمَلِ فِي الْمُشْتَرَكِ.

(٥) (فَصْلٌ): وَلَا تَسْقُطُ بِجَحْدِ الْمَعْمُولِ

  وَلَا تَسْقُطُ بِجَحْدِ الْمَعْمُولِ⁣(⁣٣) فِيهِ فِي الصَّحِيحَةِ مُطْلَقًا⁣(⁣٤)، وَفِي الْفَاسِدَةِ إنْ عَمِلَ قَبْلَهُ⁣(⁣٥).

  وَتَسْقُطُ فِي الصَّحِيحَةِ بِتَرْكِ الْمَقْصُودِ⁣(⁣٦) وَإِنْ فَعَلَ الْمُقَدِّمَاتِ⁣(⁣٧)، وَبَعْضُهَا بِتَرْكِ الْبَعْضِ⁣(⁣٨).

  وَمَنْ خَالَفَ فِي صِفَةٍ⁣(⁣٩) لِلْعَمَلِ بِلَا اسْتِهْلَاكٍ،


(١) في الفساد الأصلي. إلا من استأجره صبي غير مأذون أو مجنون فلا أجرة له. وفي الطارئ الأقل من المسمى وأجرة المثل من بعد الطرو، لا قبله فبحصته من المسمى. و (é). وتستحق على المقدمات بخلاف الصحيحة. و (é).

(٢) بل تمامه.

(٣) كَالثوب المؤجر على خياطته إذا جحده ثم أقر أو نحوه.

(٤) أي: سواءً كان الجحود قبل العمل أم بعده فإن الأجرة ثابتة.

(٥) وإلا سقطت. (é). أي: قبل الجحد، وإلا فلا أجرة له. (é).

(٦) كَترك الإحرام والوقوف وطواف الزيارة في الحج.

(٧) إن لم تدخل في العقد.

(٨) فإذا أحرم في الحج استحق ثلث الأجرة. والمذهب أنها على قدر التعب

(٩) مثاله: أن يستأجره على نسج غزل، وقال: اجعله عشرة أذرع، فجعله اثني عشر، أو ثمانية - فإنه يستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل. وأما الذي استهلك فنحو: أن يقول: انسج لي منه عشرة، فنسج اثني عشر، فقد استهلك ذراعين، فيقطعهما، ويلزمه مثلها في المثلي، والقيمة في القيمي. و (é). =