الوشي المختار على حدائق الأزهار،

الحسين بن يحيى بن محمد (المتوفى: 1435 هـ)

(13) (فصل): والكفاءة في الدين

صفحة 165 - الجزء 1

  وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ⁣(⁣١) وَإِنْ عَمَّهُمَا، وَبِالرِّقِّ، وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ.

  وَيَرُدُّهَا بِالْقَرْنِ وَالرَّتَقِ وَالْعَفَلِ.

  وَتَرُدُّهُ بِالْجَبِّ وَالْخَصْيِ وَالسَّلِّ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ، لَا بَعْدَ الدُّخُولِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ.

  وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ إِلَّا عَلَى وَلِيٍّ⁣(⁣٢) مُدَلِّسٍ فَقَطْ. (م بِاللَّهِ): وَيُفْسَخُ الْعِنِّينُ⁣(⁣٣) بَعْدَ إمْهَالِهِ سَنَةً شَمْسِيَّةً غَيْرَ أَيَّامِ الْعُذْرِ.

(١٣) (فَصْلٌ): والْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ

  وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ تَرْكُ الْجِهَارِ بِالْفِسْقِ، وَيَلْحَقُ الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ فِيهِ⁣(⁣٤)، وَفِي النَّسَبِ مَعْرُوفٌ، وَتُغْتَفَرُ بِرِضَا الْأَعْلَى وَالْوَلِيِّ، قِيلَ: إلَّا الْفَاطِمِيَّةَ⁣(⁣٥).

  وَيَجِبُ تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَا فَقَطْ مَا لَمْ تَتُبْ.

(١٤) (فَصْلٌ): وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَّ

  وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا أَوْ فِي مَذْهَبِهِمَا⁣(⁣٦) أَوْ أَحَدِهِمَا عَالِمًا؛ ويَلْزَمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَعَ الْجَهْلِ الْأَقَلُّ⁣(⁣٧) مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ. وَيَلْحَقُ النَّسَبُ


(١) وأقله ما يعاف معه العشرة، والجذام مثله.

(٢) عالما عاقدا. و (é) بأن يُسْأَلَ فيسكت، أو يقول: غير معيبة. (é).

(٣) العنين: هو من تعذر عليه الجماع لضعف في إحليله. والمقرر للمذهب: أنها لا تفسخ نكاحه؛ لأن الرسول ÷ لم يأمر عبد الرحمن بن الزبير بطلاق زوجته بعد أن شكت إليه ضعفه، ولأن العنة أشبه بالمرض المزمن، فهو مرجو الزوال.

(٤) أي: في الدين° و [كذا في] الحرفة.

(٥) هذا القيل لا يأتي للمذهب، والمقرر: ما في الأزهار أنه يغتفر برضا الأعلى.

(٦) وأحدهما عالم. و (é).

(٧) في البالغة العاقلة، وأما الصغيرة فمهر المثل ولو زوجها أبوها. و (é).