(13) (فصل): والكفاءة في الدين
  وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ(١) وَإِنْ عَمَّهُمَا، وَبِالرِّقِّ، وَعَدَمِ الْكَفَاءَةِ.
  وَيَرُدُّهَا بِالْقَرْنِ وَالرَّتَقِ وَالْعَفَلِ.
  وَتَرُدُّهُ بِالْجَبِّ وَالْخَصْيِ وَالسَّلِّ وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ، لَا بَعْدَ الدُّخُولِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ.
  وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ إِلَّا عَلَى وَلِيٍّ(٢) مُدَلِّسٍ فَقَطْ. (م بِاللَّهِ): وَيُفْسَخُ الْعِنِّينُ(٣) بَعْدَ إمْهَالِهِ سَنَةً شَمْسِيَّةً غَيْرَ أَيَّامِ الْعُذْرِ.
(١٣) (فَصْلٌ): والْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ
  وَالْكَفَاءَةُ فِي الدِّينِ تَرْكُ الْجِهَارِ بِالْفِسْقِ، وَيَلْحَقُ الصَّغِيرُ بِأَبِيهِ فِيهِ(٤)، وَفِي النَّسَبِ مَعْرُوفٌ، وَتُغْتَفَرُ بِرِضَا الْأَعْلَى وَالْوَلِيِّ، قِيلَ: إلَّا الْفَاطِمِيَّةَ(٥).
  وَيَجِبُ تَطْلِيقُ مَنْ فَسَقَتْ بِالزِّنَا فَقَطْ مَا لَمْ تَتُبْ.
(١٤) (فَصْلٌ): وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَّ
  وَبَاطِلُهُ مَا لَمْ يَصِحَّ إجْمَاعًا أَوْ فِي مَذْهَبِهِمَا(٦) أَوْ أَحَدِهِمَا عَالِمًا؛ ويَلْزَمُ فِيهِ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَعَ الْجَهْلِ الْأَقَلُّ(٧) مِنَ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ. وَيَلْحَقُ النَّسَبُ
(١) وأقله ما يعاف معه العشرة، والجذام مثله.
(٢) عالما عاقدا. و (é) بأن يُسْأَلَ فيسكت، أو يقول: غير معيبة. (é).
(٣) العنين: هو من تعذر عليه الجماع لضعف في إحليله. والمقرر للمذهب: أنها لا تفسخ نكاحه؛ لأن الرسول ÷ لم يأمر عبد الرحمن بن الزبير بطلاق زوجته بعد أن شكت إليه ضعفه، ولأن العنة أشبه بالمرض المزمن، فهو مرجو الزوال.
(٤) أي: في الدين° و [كذا في] الحرفة.
(٥) هذا القيل لا يأتي للمذهب، والمقرر: ما في الأزهار أنه يغتفر برضا الأعلى.
(٦) وأحدهما عالم. و (é).
(٧) في البالغة العاقلة، وأما الصغيرة فمهر المثل ولو زوجها أبوها. و (é).